____________________
في الدروس. والظاهر أن مرادهم ما كان عن غير اختيار كما يفهم من كلام المصنف في المنتهى. ثم قال: وكلام ابن بابويه الدال على عدم البطلان بالحدث الواقع بعد السجود، يشمل صورة السهو ظاهرا. ثم قال: وأما في صورة سبق الحدث فالمشهور أنه مبطل، ثم نقل حكاية خلاف السيد والشيخ، ثم قال: ونقل الشارح الفاضل الاتفاق على بطلان الصلاة في المائية مطلقا وهو توهم (1)، انتهى.
وفي رده ما في «الروض» نظر ظاهر، لأنه قد حقق في فنه أن خروج معلوم النسب لا يقدح في دعوى الإجماع وإن كثر.
وفي «الحدائق» قال: إن كلام الأصحاب لا يخلو من إجمال، ثم نقل جملة من عباراتهم، ثم قال: إن مرجع الجميع إلى أمر واحد وهو أن من أحدث غير متعمد لذلك في الصلاة إما أن يسبقه من غير اختياره أو بأن يسهو عن كونه في الصلاة (2)، انتهى فتأمل فيه.
وقد أوضح الأستاذ أدام الله تعالى حراسته حجة المشهور في «شرح المفاتيح (3) وحاشية المدارك (4)» وأظهر فساد ما في المدارك والذخيرة وغيرهما مما استندوا إليه وما ردوا به على المشهور.
هذا وقال الشيخ في «الخلاف (5)»: إذا سبقه الحدث فخرج ليعيد الوضوء
وفي رده ما في «الروض» نظر ظاهر، لأنه قد حقق في فنه أن خروج معلوم النسب لا يقدح في دعوى الإجماع وإن كثر.
وفي «الحدائق» قال: إن كلام الأصحاب لا يخلو من إجمال، ثم نقل جملة من عباراتهم، ثم قال: إن مرجع الجميع إلى أمر واحد وهو أن من أحدث غير متعمد لذلك في الصلاة إما أن يسبقه من غير اختياره أو بأن يسهو عن كونه في الصلاة (2)، انتهى فتأمل فيه.
وقد أوضح الأستاذ أدام الله تعالى حراسته حجة المشهور في «شرح المفاتيح (3) وحاشية المدارك (4)» وأظهر فساد ما في المدارك والذخيرة وغيرهما مما استندوا إليه وما ردوا به على المشهور.
هذا وقال الشيخ في «الخلاف (5)»: إذا سبقه الحدث فخرج ليعيد الوضوء