____________________
اللثام (1) والمفاتيح (2)» ولا خلاف فيه كما في «المنتهى (3) وجامع المقاصد (4) والذخيرة (5)» بل في «شرح المفاتيح (6)» لعله من ضروريات الدين أو المذهب.
وفي «الذخيرة (7)» لكن عموم كلام ابن بابويه الآتي وعموم ما نقل عن ابن أبي عقيل في مسألة المتيمم المحدث ناسيا في أثناء الصلاة يخالفه، انتهى.
قلت: قال ابن بابويه (8): من ترك ركعتين من الصلاة ساهيا فإنه يأتي بها وإن بلغ الصين، انتهى. ويمكن إلحاق هذا بالسهو على نحو مسألة من تكلم في الصلاة عامدا بعد التسليم بناء على تمام صلاته ثم ظهر نقصانها فإنه يتمها وتكون صلاته صحيحة فلا يخالف الإجماع المذكور. وسيأتي الكلام في إطلاق الحسن وإيراد الصدوق صحيح زرارة ومحمد عن أحدهما (عليهما السلام) الشامل بإطلاقه صورة العمد بناء على أنه عامل به، لما ذكره في ديباجة كتابه، وله أيضا كلام دال على عدم بطلان الصلاة بالحدث بعد السجود، والظاهر أنه هو الذي أراده صاحب «الذخيرة» لأنه هو الذي ذكره في هذا البحث، يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
وأما من أحدث ساهيا ففيه خلاف، وكلام الأصحاب فيه لا يخلو عن إجمال في مقامين:
الأول: إن جملة من كتبهم تضمنت أن محل الخلاف في المسألة فيمن أحدث
وفي «الذخيرة (7)» لكن عموم كلام ابن بابويه الآتي وعموم ما نقل عن ابن أبي عقيل في مسألة المتيمم المحدث ناسيا في أثناء الصلاة يخالفه، انتهى.
قلت: قال ابن بابويه (8): من ترك ركعتين من الصلاة ساهيا فإنه يأتي بها وإن بلغ الصين، انتهى. ويمكن إلحاق هذا بالسهو على نحو مسألة من تكلم في الصلاة عامدا بعد التسليم بناء على تمام صلاته ثم ظهر نقصانها فإنه يتمها وتكون صلاته صحيحة فلا يخالف الإجماع المذكور. وسيأتي الكلام في إطلاق الحسن وإيراد الصدوق صحيح زرارة ومحمد عن أحدهما (عليهما السلام) الشامل بإطلاقه صورة العمد بناء على أنه عامل به، لما ذكره في ديباجة كتابه، وله أيضا كلام دال على عدم بطلان الصلاة بالحدث بعد السجود، والظاهر أنه هو الذي أراده صاحب «الذخيرة» لأنه هو الذي ذكره في هذا البحث، يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
وأما من أحدث ساهيا ففيه خلاف، وكلام الأصحاب فيه لا يخلو عن إجمال في مقامين:
الأول: إن جملة من كتبهم تضمنت أن محل الخلاف في المسألة فيمن أحدث