____________________
«المدارك (1)» وبعض من تأخر (2).
وفي «المختلف (3)» عن الحسن أنه قال: إن من تيمم وصلى ثم أحدث فأصاب ماء خرج فتوضأ ثم بنى على ما مضى من صلاته التي صلاها بالتيمم ما لم يتكلم أو يتحول عن القبلة. وإطلاق كلامه يشمل العمد كظاهر الخبر الوارد في ذلك وهو صحيح زرارة ومحمد عن أحدهما (عليهما السلام)، وقد رواه في «الفقيه (4)» فيكون عاملا به على إطلاقه، لكن في «كشف اللثام» وفاقا للمختلف أن الخبرين الواردين في المقام يحتملان الاعتداد بما صلاه بالتيمم لا بهذا البعض الذي أحدث بعده، ولعله الذي فهمه الصدوق كما يعطيه سياق الفقيه (5)، انتهى. قلت: لعله أراد بالسياق ما ذكره من قوله قبل ذلك: و «قال زرارة ومحمد بن مسلم: قلنا لأبي جعفر (عليه السلام):
رجل لم يصب ماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء، أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟ قال: لا، ولكنه يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقضها لمكان الماء، لأنه دخلها وهو على طهر بتيمم. وقال زرارة: قلت له:
دخلها وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث... الحديث» فتأمل في ذلك.
وفي «الذكرى» بعد أن ذكر الخبر المذكور قال: وابن إدريس رد الرواية للتسوية بين نواقض الطهارتين، وأن التروك متى كانت من النواقض لم يفترق العامد فيها والساهي. وفي المختلف ردها أيضا لاشتراطه صحة الصلاة بدوام الطهارة ولما قاله ابن إدريس. وقال: الطهارة المتخللة فعل كثير، وكل ذلك مصادرة. ثم أول الرواية بأن المراد بما مضى من صلاته ما سبق من الصلوات السابقة على وجدان الماء، مع أن لفظ الرواية «يبني على ما بقي من صلاته» وليس فيها
وفي «المختلف (3)» عن الحسن أنه قال: إن من تيمم وصلى ثم أحدث فأصاب ماء خرج فتوضأ ثم بنى على ما مضى من صلاته التي صلاها بالتيمم ما لم يتكلم أو يتحول عن القبلة. وإطلاق كلامه يشمل العمد كظاهر الخبر الوارد في ذلك وهو صحيح زرارة ومحمد عن أحدهما (عليهما السلام)، وقد رواه في «الفقيه (4)» فيكون عاملا به على إطلاقه، لكن في «كشف اللثام» وفاقا للمختلف أن الخبرين الواردين في المقام يحتملان الاعتداد بما صلاه بالتيمم لا بهذا البعض الذي أحدث بعده، ولعله الذي فهمه الصدوق كما يعطيه سياق الفقيه (5)، انتهى. قلت: لعله أراد بالسياق ما ذكره من قوله قبل ذلك: و «قال زرارة ومحمد بن مسلم: قلنا لأبي جعفر (عليه السلام):
رجل لم يصب ماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء، أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟ قال: لا، ولكنه يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقضها لمكان الماء، لأنه دخلها وهو على طهر بتيمم. وقال زرارة: قلت له:
دخلها وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث... الحديث» فتأمل في ذلك.
وفي «الذكرى» بعد أن ذكر الخبر المذكور قال: وابن إدريس رد الرواية للتسوية بين نواقض الطهارتين، وأن التروك متى كانت من النواقض لم يفترق العامد فيها والساهي. وفي المختلف ردها أيضا لاشتراطه صحة الصلاة بدوام الطهارة ولما قاله ابن إدريس. وقال: الطهارة المتخللة فعل كثير، وكل ذلك مصادرة. ثم أول الرواية بأن المراد بما مضى من صلاته ما سبق من الصلوات السابقة على وجدان الماء، مع أن لفظ الرواية «يبني على ما بقي من صلاته» وليس فيها