____________________
هذا وأما من سبقه الحدث ففي «المنتهى (1) والتذكرة (2)» أن الأكثر على أنه إذا سبقه الحدث بطلت صلاته. وفي «كشف الالتباس (3) والذخيرة (4) والكفاية (5)» أنه المشهور. وفي «البيان (6)» وغيره (7) أن خلاف الشيخ فيمن سبقه الحدث ضعيف.
وتوقف صاحب «المدارك (8) والذخيرة (9)» في بطلان صلاة المحدث ساهيا.
وهو الظاهر من «الكفاية (10)» وقد سمعت ما نقلناه عن الصدوق في مواضع منها قوله في «الفقيه (11)»: وإن رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الرابعة وأحدثت فإن كنت قد قلت الشهادتين فقد مضت صلاتك، وإن لم تكن قلت ذلك فقد مضت صلاتك فتوضأ ثم عد إلى مجلسك فتشهد، انتهى. وقوى هذا في «الذخيرة (12)».
وفي «البحار (13)» أن كلام الصدوق هذا يشمل بظاهره العمد. وقد سمعت كلامه في «الأمالي». ونفى البأس في «كشف اللثام (14)» عن العمل بخبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يحدث... الحديث (15).
وتوقف صاحب «المدارك (8) والذخيرة (9)» في بطلان صلاة المحدث ساهيا.
وهو الظاهر من «الكفاية (10)» وقد سمعت ما نقلناه عن الصدوق في مواضع منها قوله في «الفقيه (11)»: وإن رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الرابعة وأحدثت فإن كنت قد قلت الشهادتين فقد مضت صلاتك، وإن لم تكن قلت ذلك فقد مضت صلاتك فتوضأ ثم عد إلى مجلسك فتشهد، انتهى. وقوى هذا في «الذخيرة (12)».
وفي «البحار (13)» أن كلام الصدوق هذا يشمل بظاهره العمد. وقد سمعت كلامه في «الأمالي». ونفى البأس في «كشف اللثام (14)» عن العمل بخبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يحدث... الحديث (15).