____________________
ساهيا كما في «السرائر (1) والشرائع (2) والدروس (3)» وغيرها (4) وجملة منها تضمنت أن محله فيمن سبقه الحدث من غير اختياره كما في «المعتبر (5) والتذكرة (6) وكشف الالتباس (7)» وغيرها (8) بل في «التذكرة (9)» وغيرها (10) الإجماع على أن الحدث سهوا يبطل الصلاة. وفي «نهاية الإحكام (11) وكشف الالتباس (12)» لو شرع متطهرا ثم أحدث ذاكرا للصلاة أو ناسيا لها بطلت صلاته إجماعا إذا كان عن اختياره. وفي «المنتهى (13)» أن محل النزاع الناسي الذي سبقه الحدث. ونقل جماعة (14) كثيرون أن خلاف السيد والشيخ إنما هو فيمن سبقه الحدث.
ويمكن الجمع بأن يقال: إن مرجع الجميع إلى أن غير المتعمد إما ساه سبقه الحدث من غير اختيار، وإن السيد في «المصباح» والشيخ مخالفان في هذا، أو ساه أحدث باختياره وإن هذا هو الذي نقلت الإجماعات على البطلان فيه ما عدا إجماع «الروض» كما يأتي أو غير ساه عن كونه في الصلاة لكن سبقه
ويمكن الجمع بأن يقال: إن مرجع الجميع إلى أن غير المتعمد إما ساه سبقه الحدث من غير اختيار، وإن السيد في «المصباح» والشيخ مخالفان في هذا، أو ساه أحدث باختياره وإن هذا هو الذي نقلت الإجماعات على البطلان فيه ما عدا إجماع «الروض» كما يأتي أو غير ساه عن كونه في الصلاة لكن سبقه