عليه حد تائبا عن الذنب الذي ارتكبه طالبا لتطهيره بالحد فيحده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال " للسارق بعد قطعه تب إلى الله، ثم قال تاب الله عليك ". أخرجه الدارقطني من حديث أبي هريرة. وأخرج أحمد وغيره، أن هذه الآية نزلت في المرأة التي كانت تسرق المتاع، لما قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد قطعها هل لي من توبة. وقد ورد في السنة ما يدل على أن الحدود إذا رفعت إلى الأئمة وجبت وامتنع إسقاطها. قوله (ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض) هذا الاستفهام للإنكار مع تقرير العلم وهو كالعنوان لقوله (يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء) أي من كان له ملك السماوات والأرض، فهو قادر على هذا التعذيب الموكول إلى المشيئة والمغفرة الموكولة إليها.
وقد أخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن قتادة في قوله (جزاء بما كسبا نكالا من الله) قال: لا ترثوا لهم فيه فإنه أمر الله الذي أمر به. قال: وذكر لنا أن عمر بن الخطاب كان يقول: اشتدوا على الفساق واجعلوهم يدا يدا ورجلا رجلا. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد في قوله (فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه) يقول: الحد كفارته. والأحاديث في قدر نصاب السرقة وفى سائر ما يتعلق بتفاصيل هذا الحد مذكورة في كتب الحديث فلا نطيل بذلك.
سورة المائدة الآية (41 - 44)