وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن أبي رافع:
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره بقتل الكلاب في الناس، فقالوا: يا رسول الله ماذا يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله (يسألونك ماذا أحل لهم) الآية. وأخرج ابن جرير عن عكرمة نحوه. وأخرج أيضا عن محمد بن كعب القرظي نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أن عدي بن حاتم وزيد بن المهلهل الطائيين سألا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالا يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة، فنزلت. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الشعبي: أن عدي بن حاتم الطائي أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله، فذكر نحوه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله (وما علمتم من الجوارح مكلبين) قال: هي الكلاب المعلمة، والبازي والجوارح يعني الكلاب والفهود والصقور وأشباهها. وأخرج ابن جرير عنه قال: آية المعلم أن يمسك صيده فلا يأكل منه حتى يأتي صاحبه. وأخرج عنه أيضا قال: إذا أكل الكلب فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. وأخرج عبد بن حميد عنه نحوه، وزاد: وإذا أكل الصقر فلا تأكل، لأن الكلب تستطيع أن تضر به والصقر لا تستطيع. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عنه في قوله (وطعام الذين أوتوا الكتاب) قال: ذبائحهم، وفى قوله (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) قال: حل لكم (إذا آتيتموهن أجورهن) يعنى مهورهن (محصنين) يعنى تنكحونهن بالمهر والبينة (غير مسافحين) غير متغالين بالزنا (ولا متخذي أخدان) يعنى يسرون بالزنا. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله (والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) قال: أحل الله لنا محصنتين محصنة مؤمنة ومحصنة من أهل الكتاب، نساؤنا عليهم حرام ونساؤهم لنا، حلال. وأخرج ابن جرير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " فتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا ". وأخرج عبد الرازق وابن جرير عن عمر بن الخطاب قال: المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة. وأخرج الطبراني والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: إنما أحلت ذبائح اليهود والنصارى من أجل أنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) قال الحرائر. وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك قال: العفائف.
المائدة آية (685) قوله (إذا قمتم) إذا أردتم القيام تعبيرا بالمسبب عن السبب كما في قوله - فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله - وقد اختلف أهل العلم في هذا الأمر عند إرادة القيام إلى الصلاة، فقالت طائفة: هو عام في كل قيام إليها سواء كان القائم متطهرا أو محدثا، فإنه ينبغي له إذا قام إلى الصلاة أن يتوضأ، وهو مروى عن علي وعكرمة.