إلى آخرها. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عنه أنه تلا هذه الآية فقال: ما خلا هذا فهو حلال. وأخرج البخاري وأبو داود وابن المنذر وأبو الشيخ عن عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن زيد: إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، فقال قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس، وقرأ (قل لا أجد) الآية. وأقول: وإن أبى ذلك البحر فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتمسك بقول صحابي في مقابلة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سوء الاختيار وعدم الإنصاف. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: ليس شئ من الدواب حرام إلا ما حرم الله في كتابه (قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما) الآية.
وأخرج سعيد بن منصور وأبو داود وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عمر: أنه سئل عن أكل القنفد، فقرأ (قل لا أجد فيها أوحى إلي محرما) الآية، فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال " خبيثة من الخبائث "، فقال ابن عمر: إن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله فهو كما قال. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس وأبو الشيخ وابن مردويه عن عائشة: أنها كانت إذا سئلت عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير تلت (قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما) الآية. وأخرج أحمد والبخاري والنساء وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس: أن شاة لسودة بنت زمعة ماتت فقالت:
يا رسول الله ماتت فلانة: تعني الشاة، قال: فلولا أخذتم مسكها؟ قالت: يا رسول الله أنأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة) وأنتم لا تطعمونه، وإنما تدبغونه حتى تستنفعوا به، فأرسلت إليها فسلختها ثم دبغته، فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها. ومثل هذا حديث شاة ميمونة، وهو في الصحيح. ومثله حديث " إنما حرم من الميتة أكلها " وهو أيضا في الصحيح. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله (أو دما مسفوحا) قال: مهراقا. وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال: كان أهل الجاهلية إذا ذبحوا أو دجوا الدابة وأخذوا الدم فأكلوه، قال: هو دم مسفوح. وأخرج أبو الشيخ عن الشعبي: أنه سئل عن لحم الفيل والأسد فتلا (قل لا أجد فيما أوحى إلي) الآية. والأحاديث الواردة بتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير والحمر الأهلية ونحوها مستوفاة في كتب الحديث:
سورة الأنعام الآية (146 - 147) قدم (على الذين هادوا) على الفعل للدلالة على أن هذا التحريم مختص بهم لا يجاوزهم إلى غيرهم. والذين هادوا: اليهود، ذكر الله ما حرمه عليهم عقب ذكر ما حرمه على المسلمين. والظفر: واحد الأظفار، ويجمع أيضا على أظافير، وزاد الفراء في جموع ظفر أظافر وأظافرة وذو الظفر ماله أصبع من دابة أو طائر، ويدخل