____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: * (والأقرب عدم الاكتفاء به في الصلاة إذا لم ينو ما يتضمن رفع الحدث) * وفاقا " للتذكرة (1) وحاشية الإيضاح (2) " وخلافا " لنهاية الإحكام (3) " قال في " الإيضاح (4) " وجه القرب أنه مشروع بدونه فلا تستلزم نيته نية رفع الحدث ويحتمل الاكتفاء، لأن الفضيلة التامة متوقفة على رفع الحدث وقد نواها. ومثله قال في " جامع المقاصد (5) " وزاد أنه لا يلزم من توقف كمال الفضيلة كونه منويا حال فعل الوضوء. ونحوه ما في حواشي الشهيد (6) لكنه قال: فإن قلت قد حكم فيما قبل بكون استباحة ما يستحب له كقراءة القرآن سببا للصحة وهذا منه فكيف الحال؟ قلت: يحتمل فيه أن يكونا قولين رجع عن الأول إلى الثاني ويحتمل فيه تقريرهما والفرق أن شرعية الوضوء لقراءة القرآن لتحصيله على الوجه الأكمل وهو متوقف على رفع الحدث وقد نواه فيحصل له وأما التكفين فإنه موقوف على إيجاد الوضوء ومن المعلوم أنه غير مستقل برفع الحدث فلم يتوقف على رفع الحدث، بل على مجرد الصورة فافترقا، انتهى.
وقال الشهيد الثاني في حواشيه بعد نقله هذه العبارة: وفي هذا الفرق نظر بين، لأن كل واحد من التكفين والقراءة لا يتوقف أصل فعله على الوضوء وكمال كل منهما يتوقف عليه، فإنه لا معنى لاستحباب الوضوء للتكفين إلا إيقاع التكفين على وجه أكمل منه بدونه، فإن كان ذلك دالا على نية رفع الحدث فليكن هذا
وقال الشهيد الثاني في حواشيه بعد نقله هذه العبارة: وفي هذا الفرق نظر بين، لأن كل واحد من التكفين والقراءة لا يتوقف أصل فعله على الوضوء وكمال كل منهما يتوقف عليه، فإنه لا معنى لاستحباب الوضوء للتكفين إلا إيقاع التكفين على وجه أكمل منه بدونه، فإن كان ذلك دالا على نية رفع الحدث فليكن هذا