____________________
كذلك وإلا انتفى فيهما. ثم قال: والحق أن نية ذلك في معنى نية الاستباحة لما لا يحصل بدونه فإن ذلك الوجه الأكمل لا يحصل بدونه وهو في معنى نية رفع الحدث حيث يمكنه رفعه ويرتفع الحدث بذلك، هذا كله إذا اعتبرنا أحد الأمرين وإلا فلا إشكال في الرفع ونحوه ما في " الروضة (1) " حيث سوى بينه وبين الاستباحة أو الرفع وعلله بأنه من جملة الغايات المتوقفة على الطهارة فإذا أثر في غاية أثر في غايات أخر ثم قال: واعلم أنه لا يلزم من عدم ارتفاع الحدث أو حصول الاستباحة - حيث لا ينوي أو حيث لا يقع - عدم صحة الوضوء بدونه، بل قد يصح وإن لم يبح كما هو ظاهر في كثير من موارد الوضوء الذي لا يبيح.
وعبارة المصنف صريحة في ذلك حيث اعتبر الوصف ولم يكتف به في الصلاة، ولا ينافيه قوله فيما تقدم أنه يشترط نية أحد الأمرين، لأن ذلك شرط في الوضوء الذي يبيح الصلاة ونحوها حيث كان من مقدماتها لا مطلقا (2)، انتهى.
قلت: قد نبه على هذا في " جامع المقاصد " في الأمور التي نبه عليها حيث قال: وينبغي التنبيه لثلاثة أمور: الأول: إنهم صرحوا بأن الوضوء المستحب تقديمه على التكفين هو وضوء الصلاة، فعلى اعتبار نية أحد الأمرين من الرفع والاستباحة لا بد من نيتهما لتحصل الفضيلة المطلوبة وحينئذ فلا مجال للتردد في الإباحة للصلاة ولا لفرض خلوه عن نية رفع الحدث إلا أن ينزل ذلك على استحباب الوضوء مطلقا وأن الأفضل أنه وضوء الصلاة. الثاني: أنه قد سبق في كلام المصنف أنه لو توضأ ناويا ما يستحب له الوضوء كقراءة القرآن فالأقوى الصحة والمفهوم من الصحة هنا هو كونه مبيحا للصلاة وتعليلهم يدل عليه فيكون ما ذكره رجوعا عن ذلك. الثالث: إنه قد سبق في بحث الوضوء اشتراط نية الرفع أو الاستباحة فيه ومقتضى ذلك أنه لو لم ينو واحدا منهما لم يكن وضوء صحيحا
وعبارة المصنف صريحة في ذلك حيث اعتبر الوصف ولم يكتف به في الصلاة، ولا ينافيه قوله فيما تقدم أنه يشترط نية أحد الأمرين، لأن ذلك شرط في الوضوء الذي يبيح الصلاة ونحوها حيث كان من مقدماتها لا مطلقا (2)، انتهى.
قلت: قد نبه على هذا في " جامع المقاصد " في الأمور التي نبه عليها حيث قال: وينبغي التنبيه لثلاثة أمور: الأول: إنهم صرحوا بأن الوضوء المستحب تقديمه على التكفين هو وضوء الصلاة، فعلى اعتبار نية أحد الأمرين من الرفع والاستباحة لا بد من نيتهما لتحصل الفضيلة المطلوبة وحينئذ فلا مجال للتردد في الإباحة للصلاة ولا لفرض خلوه عن نية رفع الحدث إلا أن ينزل ذلك على استحباب الوضوء مطلقا وأن الأفضل أنه وضوء الصلاة. الثاني: أنه قد سبق في كلام المصنف أنه لو توضأ ناويا ما يستحب له الوضوء كقراءة القرآن فالأقوى الصحة والمفهوم من الصحة هنا هو كونه مبيحا للصلاة وتعليلهم يدل عليه فيكون ما ذكره رجوعا عن ذلك. الثالث: إنه قد سبق في بحث الوضوء اشتراط نية الرفع أو الاستباحة فيه ومقتضى ذلك أنه لو لم ينو واحدا منهما لم يكن وضوء صحيحا