مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٤ - الصفحة ٥٩

____________________
في " جامع المقاصد (1) " إلى الأصحاب. وفي " البيان (2) " يستحب أن يغتسل الغاسل غسل الصلاة أو وضوئها. وكذا قال في " الدروس (3) " وفي " الذكرى (4) " أنه الوضوء الذي يجامع الغسل. وكذا في " الروضة (5) " ويأتي في هذا تمام الكلام إن شاء الله تعالى.
وعلل في " المعتبر (6) " هذا الحكم بأن الاغتسال والوضوء على من غسل ميتا واجب أو مستحب وكيف ما كان فإن الأمر به على الفور، فيكون التعجيل به أفضل. وعارضه في " كشف اللثام (7) " باستحباب تعجيل الموتى إلى مضاجعهم.
وفي " المنتهى (8) " بكونه على أبلغ أحواله من الطهارة المزيلة للنجاسة العينية والحكمية عند تكفين البالغ في الطهارة، فإن لم يتمكن من ذلك يعني الغسل استحب له بأن يتوضأ، لأنه إحدى الطهارتين فكان مستحبا كالآخر ومرتبا عليه لنقصانه عنه. وفي " التذكرة (9) " بأن الغسل من المس واجب فاستحب له الفور به.
ولم يعلل الوضوء بشئ.
وفي " المعتبر (10) والتذكرة (11) ونهاية الإحكام (12) " إن لم يتمكن غسل يديه

(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 389.
(2) البيان: كتاب الطهارة في التكفين ص 27.
(3) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في التكفين درس 12 ج 1 ص 110.
(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 49 س 31.
(5) الروضة البهية: كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 425.
(6) المعتبر: كتاب الطهارة في مسنونات الكفن والغسل ج 1 ص 284.
(7) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج 2 ص 286.
(8) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في التكفين ح 1 ص 438 س 33.
(9) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في تكفين الميت ج 2 ص 18.
(10) المعتبر: كتاب الطهارة في المسنونات الغسل والكفن ج 1 ص 284.
(11) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في تكفين الميت ج 2 ص 18.
(12) نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في تكفين الميت وكيفيته ج 2 ص 245.
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست