____________________
في " جامع المقاصد (1) " إلى الأصحاب. وفي " البيان (2) " يستحب أن يغتسل الغاسل غسل الصلاة أو وضوئها. وكذا قال في " الدروس (3) " وفي " الذكرى (4) " أنه الوضوء الذي يجامع الغسل. وكذا في " الروضة (5) " ويأتي في هذا تمام الكلام إن شاء الله تعالى.
وعلل في " المعتبر (6) " هذا الحكم بأن الاغتسال والوضوء على من غسل ميتا واجب أو مستحب وكيف ما كان فإن الأمر به على الفور، فيكون التعجيل به أفضل. وعارضه في " كشف اللثام (7) " باستحباب تعجيل الموتى إلى مضاجعهم.
وفي " المنتهى (8) " بكونه على أبلغ أحواله من الطهارة المزيلة للنجاسة العينية والحكمية عند تكفين البالغ في الطهارة، فإن لم يتمكن من ذلك يعني الغسل استحب له بأن يتوضأ، لأنه إحدى الطهارتين فكان مستحبا كالآخر ومرتبا عليه لنقصانه عنه. وفي " التذكرة (9) " بأن الغسل من المس واجب فاستحب له الفور به.
ولم يعلل الوضوء بشئ.
وفي " المعتبر (10) والتذكرة (11) ونهاية الإحكام (12) " إن لم يتمكن غسل يديه
وعلل في " المعتبر (6) " هذا الحكم بأن الاغتسال والوضوء على من غسل ميتا واجب أو مستحب وكيف ما كان فإن الأمر به على الفور، فيكون التعجيل به أفضل. وعارضه في " كشف اللثام (7) " باستحباب تعجيل الموتى إلى مضاجعهم.
وفي " المنتهى (8) " بكونه على أبلغ أحواله من الطهارة المزيلة للنجاسة العينية والحكمية عند تكفين البالغ في الطهارة، فإن لم يتمكن من ذلك يعني الغسل استحب له بأن يتوضأ، لأنه إحدى الطهارتين فكان مستحبا كالآخر ومرتبا عليه لنقصانه عنه. وفي " التذكرة (9) " بأن الغسل من المس واجب فاستحب له الفور به.
ولم يعلل الوضوء بشئ.
وفي " المعتبر (10) والتذكرة (11) ونهاية الإحكام (12) " إن لم يتمكن غسل يديه