____________________
إشكال في الوجوب. ولو كانت نجاسة محل الضرب يابسة لا تتعدى إلى التراب ونجاسة محل المسح متعدية ففي صحة التيمم تردد، من عدم التنصيص على مثله ومن أن طهارة المحل شرط مع الإمكان لا مطلقا واعتبار عدم التعدي في محل الضرب لئلا يخرج التراب بتعدي النجاسة إليه عن كونه طيبا، ثم قال: وظاهر عبارة الذكرى أن الحائلة كالمتعدية. وفيه نظر لجواز المسح على الجبيرة وخصوصية النجاسة لا أثر لها في المنع إلا إذا تعدت، نعم لو أمكن إزالة الجرم تعين ولو بنجاسة أخرى كالبول. واعلم أن المصنف أهمل اشتراط طهارة محل الأفعال من الضرب والمسح ولا بد منه، انتهى (1). ونحن نتعرض لذلك فنقول:
[في اشتراط طهارة أعضاء التيمم] قال الشهيد في " حواشيه (2) على الكتاب " الإجماع واقع على اشتراط طهارة أعضاء التيمم وفي " الكفاية (3) " المشهور بين المتأخرين طهارة موضع المسح والاحتياط فيه وبذلك صرح في " الإرشاد (4) والجعفرية (5) وحاشية الإرشاد (6) ومجمع الفائدة والبرهان (7) ".
وفي " الذكرى والدروس (8) والبيان (9) " وجوب طهارتها مع الإمكان قال في " الذكرى (10) " لأن التراب ينجس بملاقاة النجس ولمساواته أعضاء الطهارة،
[في اشتراط طهارة أعضاء التيمم] قال الشهيد في " حواشيه (2) على الكتاب " الإجماع واقع على اشتراط طهارة أعضاء التيمم وفي " الكفاية (3) " المشهور بين المتأخرين طهارة موضع المسح والاحتياط فيه وبذلك صرح في " الإرشاد (4) والجعفرية (5) وحاشية الإرشاد (6) ومجمع الفائدة والبرهان (7) ".
وفي " الذكرى والدروس (8) والبيان (9) " وجوب طهارتها مع الإمكان قال في " الذكرى (10) " لأن التراب ينجس بملاقاة النجس ولمساواته أعضاء الطهارة،