____________________
واحد. ويمكن اعتبار الضيق كما أومأ إليه الفاضلان لقيام علة التأخير ويضعف بأنه متطهر والوقت سبب فلا معنى للتأخير وهذا الواجب شرط للتيمم (1) انتهى وقال في موضع آخر منها: لو تيمم لفائتة ضحى صح التيمم ويؤديها به وغيرها عندنا ما لم ينتقض تيممه فإذا دخل الوقت ربما بني على السعة والضيق (2)، انتهى.
وفي " الكفاية (3) والمقاصد العلية (4) " أنه يجوز الدخول به للحاضرة في أول وقتها وفي " كشف الالتباس (5) " أنه لو تيمم لحاضرة في آخر وقتها ثم دخل وقت الأخرى جاز له أن يصليها في أول وقتها.
ونقل في " كشف اللثام (6) " أنه حكي عن " مصباح السيد " عدم جواز الظهر بهذا التيمم إلا في آخر الوقت.
وفي " جامع المقاصد (7) " أن ذكر الفائتة والضحوة والظهر على سبيل التمثيل، لأن التيمم للنافلة والمنذورة كذلك.
[اشتراط طهارة جميع البدن عن النجاسة في التيمم وعدمه] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يشترط طهارة جميع البدن عن النجاسة فلو تيمم وعلى بدنه نجاسة جاز) * تقدم الكلام في المسألة مستوفى فيها نقل الأقوال بما لا مزيد عليه في بحث الاستنجاء.
وفي " الكفاية (3) والمقاصد العلية (4) " أنه يجوز الدخول به للحاضرة في أول وقتها وفي " كشف الالتباس (5) " أنه لو تيمم لحاضرة في آخر وقتها ثم دخل وقت الأخرى جاز له أن يصليها في أول وقتها.
ونقل في " كشف اللثام (6) " أنه حكي عن " مصباح السيد " عدم جواز الظهر بهذا التيمم إلا في آخر الوقت.
وفي " جامع المقاصد (7) " أن ذكر الفائتة والضحوة والظهر على سبيل التمثيل، لأن التيمم للنافلة والمنذورة كذلك.
[اشتراط طهارة جميع البدن عن النجاسة في التيمم وعدمه] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يشترط طهارة جميع البدن عن النجاسة فلو تيمم وعلى بدنه نجاسة جاز) * تقدم الكلام في المسألة مستوفى فيها نقل الأقوال بما لا مزيد عليه في بحث الاستنجاء.