مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٤ - الصفحة ٤٨٠
ولا يشترط طهارة البدن عن النجاسة فلو تيمم وعلى بدنه نجاسة جاز
____________________
واحد. ويمكن اعتبار الضيق كما أومأ إليه الفاضلان لقيام علة التأخير ويضعف بأنه متطهر والوقت سبب فلا معنى للتأخير وهذا الواجب شرط للتيمم (1) انتهى وقال في موضع آخر منها: لو تيمم لفائتة ضحى صح التيمم ويؤديها به وغيرها عندنا ما لم ينتقض تيممه فإذا دخل الوقت ربما بني على السعة والضيق (2)، انتهى.
وفي " الكفاية (3) والمقاصد العلية (4) " أنه يجوز الدخول به للحاضرة في أول وقتها وفي " كشف الالتباس (5) " أنه لو تيمم لحاضرة في آخر وقتها ثم دخل وقت الأخرى جاز له أن يصليها في أول وقتها.
ونقل في " كشف اللثام (6) " أنه حكي عن " مصباح السيد " عدم جواز الظهر بهذا التيمم إلا في آخر الوقت.
وفي " جامع المقاصد (7) " أن ذكر الفائتة والضحوة والظهر على سبيل التمثيل، لأن التيمم للنافلة والمنذورة كذلك.
[اشتراط طهارة جميع البدن عن النجاسة في التيمم وعدمه] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يشترط طهارة جميع البدن عن النجاسة فلو تيمم وعلى بدنه نجاسة جاز) * تقدم الكلام في المسألة مستوفى فيها نقل الأقوال بما لا مزيد عليه في بحث الاستنجاء.

(1) ذكرى الشيعة: في أحكام التيمم ص 107 س 19.
(2) ذكرى الشيعة: في أحكام التيمم ص 106 س 27 - 28.
(3) كفاية الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ص 9 س 9.
(4) المقاصد العلية: كتاب الطهارة في التيمم ص 68 س 1 (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 8937).
(5) كشف الالتباس: كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 377.
(6) ما حكي في كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 485، هو قوله: وهو المحكي في الإصباح عن السيد.
(7) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 502.
(٤٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 ... » »»
الفهرست