____________________
" الخلاف (1) " أو صريحه الإجماع عليه. ولا يجب بلا خلاف كما في " المنتهى (2) والمفاتيح (3) " وفيهما (4): أنا لا نعرف خلافا في إجزاء الصلاة الواحدة على الجنائز المتعددة.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويحاذي بصدرها وسطه) * هذه الكيفية ذكرها المصنف (5) في جملة من كتبه والمحقق في " الشرائع (6) " والشهيد (7) وأبو العباس (8) والصيمري (9) وغيرهم (10). وفي " المنتهى (11) " عليه إجماع العلماء كافة.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويحاذي بصدرها وسطه) * هذه الكيفية ذكرها المصنف (5) في جملة من كتبه والمحقق في " الشرائع (6) " والشهيد (7) وأبو العباس (8) والصيمري (9) وغيرهم (10). وفي " المنتهى (11) " عليه إجماع العلماء كافة.