____________________
الحاوي (1) " الأقرب جواز التيمم برماد التراب بخلاف رماد الشجر. وفي " التذكرة (2) " لو احترق التراب حتى صار رمادا فإن كان خرج عن اسم الأرض لم يصح التيمم به.
قوله: * (ولا النبات المنسحق كالأشنان والدقيق) * إجماعا كما في " المنتهى (3) والمدارك (4) وكشف اللثام (5) " وظاهر " المفاتيح (6) " وخالف مالك (7) (7) وأبو حنيفة (8).
[في التيمم بالوحل] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا بالوحل) * أي لا يجوز التيمم بالوحل اختيارا كما صرح به المصنف وغيره (9). وفي " مجمع البرهان (10) " عدم ظهور الخلاف فيه. وفي " كشف اللثام (11) " ظاهرهم الاتفاق عليه والأخبار تنطق به، انتهى.
قوله: * (ولا النبات المنسحق كالأشنان والدقيق) * إجماعا كما في " المنتهى (3) والمدارك (4) وكشف اللثام (5) " وظاهر " المفاتيح (6) " وخالف مالك (7) (7) وأبو حنيفة (8).
[في التيمم بالوحل] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا بالوحل) * أي لا يجوز التيمم بالوحل اختيارا كما صرح به المصنف وغيره (9). وفي " مجمع البرهان (10) " عدم ظهور الخلاف فيه. وفي " كشف اللثام (11) " ظاهرهم الاتفاق عليه والأخبار تنطق به، انتهى.