____________________
" المقنعة (1) والمراسم (2) والمنتهى (3) ونهاية الإحكام (4) " كالصريحة في أن ذلك بعد القميص إذا لوحظ أولها وآخرها وعن " المهذب (5) " جواز تأخيره عن البأس القميص والعمامة. وفي " كشف اللثام (6) " أن الكل جائز وأن تأخيره عن شد الخامسة أولى حذرا من خروج شئ.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويمسح مساجده السبعة بالكافور) * إجماعا كما في " الخلاف (7) والغنية (8) والتذكرة (9) وشرح الجعفرية (10) والمفاتيح (11) " وفي " المدارك (12) " أنه المعروف من مذهب الأصحاب. وفي " جامع المقاصد (13) والشرح الآخر للجعفرية (14) وكشف اللثام (15) " أنه المشهور.
وفي " الخلاف (16) " أيضا الإجماع على أنه لا يترك على أنفه ولا على أذنه
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويمسح مساجده السبعة بالكافور) * إجماعا كما في " الخلاف (7) والغنية (8) والتذكرة (9) وشرح الجعفرية (10) والمفاتيح (11) " وفي " المدارك (12) " أنه المعروف من مذهب الأصحاب. وفي " جامع المقاصد (13) والشرح الآخر للجعفرية (14) وكشف اللثام (15) " أنه المشهور.
وفي " الخلاف (16) " أيضا الإجماع على أنه لا يترك على أنفه ولا على أذنه