____________________
[في التيمم بتراب القبر] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتراب القبر) * هذا مذهب الأصحاب، سواء كان منبوشا أو غير منبوش إلا أن يعلم فيه نجاسة كما في " المدارك (1) " وفي " الشرائع (2) والدروس (3) والبيان (4) والموجز الحاوي (5) وفوائد الشرائع (6) والمسالك (7) ومجمع البرهان (8) " يجوز التيمم بتراب القبر كعبارة المصنف هنا. وفي " المبسوط (9) والمنتهى (10) " يجوز وإن نبش. وفي " المعتبر (11) وجامع المقاصد (12) وكشف الالتباس (13) وروض الجنان (14) " يجوز وإن تكرر النبش ما لم يعلم نجاسته.
وقال الشافعي (15): لا يجوز بتراب القبر إذا تكرر نبشه، لاختلاطه بصديد الموتى ولحومهم، وإن لم يتكرر جاز، لعدم الاختلاط، وإن جهل فوجهان، لأصل الطهارة وظهور النبش.
وقال الشافعي (15): لا يجوز بتراب القبر إذا تكرر نبشه، لاختلاطه بصديد الموتى ولحومهم، وإن لم يتكرر جاز، لعدم الاختلاط، وإن جهل فوجهان، لأصل الطهارة وظهور النبش.