____________________
وأحمد (1) وأبو حنيفة مع وجود الأرض (2).
وفي " المنتهى (3) والمدارك (4) " أن أكثر الأصحاب على اشتراط فقد التراب.
وظاهر ذلك أنه يجوز التيمم بالغبار مع فقد التراب خاصة وإن وجد الحجر كما صرح بذلك في " المراسم (5) والمفاتيح (6) " ونقل ذلك عن " الجامع (7) " وهو ظاهر " الهداية (8) والمقنعة (9) والمبسوط (10) والشرائع (11) والمنتهى (12) ونهاية الإحكام (13) " وغيرها (14) وفي " النافع (15) والمعتبر (16) والتذكرة (17) والذكرى (18) والبيان (19) والدروس (20) "
وفي " المنتهى (3) والمدارك (4) " أن أكثر الأصحاب على اشتراط فقد التراب.
وظاهر ذلك أنه يجوز التيمم بالغبار مع فقد التراب خاصة وإن وجد الحجر كما صرح بذلك في " المراسم (5) والمفاتيح (6) " ونقل ذلك عن " الجامع (7) " وهو ظاهر " الهداية (8) والمقنعة (9) والمبسوط (10) والشرائع (11) والمنتهى (12) ونهاية الإحكام (13) " وغيرها (14) وفي " النافع (15) والمعتبر (16) والتذكرة (17) والذكرى (18) والبيان (19) والدروس (20) "