مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٤ - الصفحة ٢١٦
ولو سبق الإمام بتكبيرة فصاعدا استحب له إعادتها مع الإمام
____________________
وجامع المقاصد (1) والروض (2) ومجمع الفائدة (3) " بخبر القلانسي، وقد سمعت ما قال فيه الفاضل الهندي والمولى البحراني. وفي " المقنعة (4) والخلاف (5) والموجز الحاوي (6) والكفاية (7) " أتمها وإن رفعت الجنازة. وفي " الخلاف (8) " الإجماع عليه.
ولم يذكروا في هذه الثلاثة الإتمام ولو بعد الدفن. وفي " الوسيلة " وإن فاتته واحدة كبر عليه بعد فراغ الإمام وإن رفع (9). ولم يتعرض لشرح هذا الفرع بخصوصه في المدارك مع ذكره في الشرائع ونقله له في " المدارك (10) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو سبق الإمام بتكبيرة فصاعدا استحب له إعادتها مع الإمام) * كما في " الشرائع (11) والتذكرة (12) والتحرير (13) والإرشاد (14) ونهاية الإحكام (15) ".

(١) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج ١ ص ٤٣٢.
(٢) روض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة الميت ص ٣١٣ س ١٠.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٦٥.
(٤) المقنعة: كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٢٣١.
(٥) الخلاف: كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٥ المسألة ٥٤٧.
(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) في صلاة الميت ص ٥١.
(٧) كفاية الأحكام: كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ٢٦.
(٨) الخلاف: كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٦ المسألة ٥٤٧.
(٩) الوسيلة: كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص 120.
(10) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج 4 ص 186.
(11) شرائع الإسلام: كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج 1 ص 107.
(12) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 2 ص 85.
(13) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في صلاة الميت ج 1 ص 19 س 30.
(14) إرشاد الأذهان: كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج 1 ص 263.
(15) نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج 2 ص 270.
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست