____________________
وجامع المقاصد (1) والروض (2) ومجمع الفائدة (3) " بخبر القلانسي، وقد سمعت ما قال فيه الفاضل الهندي والمولى البحراني. وفي " المقنعة (4) والخلاف (5) والموجز الحاوي (6) والكفاية (7) " أتمها وإن رفعت الجنازة. وفي " الخلاف (8) " الإجماع عليه.
ولم يذكروا في هذه الثلاثة الإتمام ولو بعد الدفن. وفي " الوسيلة " وإن فاتته واحدة كبر عليه بعد فراغ الإمام وإن رفع (9). ولم يتعرض لشرح هذا الفرع بخصوصه في المدارك مع ذكره في الشرائع ونقله له في " المدارك (10) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو سبق الإمام بتكبيرة فصاعدا استحب له إعادتها مع الإمام) * كما في " الشرائع (11) والتذكرة (12) والتحرير (13) والإرشاد (14) ونهاية الإحكام (15) ".
ولم يذكروا في هذه الثلاثة الإتمام ولو بعد الدفن. وفي " الوسيلة " وإن فاتته واحدة كبر عليه بعد فراغ الإمام وإن رفع (9). ولم يتعرض لشرح هذا الفرع بخصوصه في المدارك مع ذكره في الشرائع ونقله له في " المدارك (10) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو سبق الإمام بتكبيرة فصاعدا استحب له إعادتها مع الإمام) * كما في " الشرائع (11) والتذكرة (12) والتحرير (13) والإرشاد (14) ونهاية الإحكام (15) ".