____________________
وعن كفارات " الجامع " لا بأس بشق الإنسان ثوبه لموت أخيه ووالديه وقريبه والمرأة لموت زوجها (1) قال في " كشف اللثام (2) " ويوافقه خبر حنان (3) عن الصادق (عليه السلام). قلت: فعل الفاطميات على الحسين (عليه السلام) متواتر، فيمكن الاستدلال به على المسألة مع تقرير زين العابدين (عليه السلام). وفي " الذكرى (4) " أن فعل الفاطميات رواه أحمد بن محمد بن داود عن خالد بن سدير عن الصادق (عليه السلام).
[في ما لو ماتت الحامل والولد حي أو بالعكس] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويشق بطن الميتة لإخراج الولد الحي) *. لا أعرف فيه خلافا كما في " الخلاف (5) " وفي " المدارك (6) " أنه مشهور. من الجانب الأيسر كما في " الفقيه (7) والمقنعة (8) والنهاية (9) والمبسوط (10) والسرائر (11) والمنتهى (12) والتذكرة (13) ونهاية الإحكام (14)
[في ما لو ماتت الحامل والولد حي أو بالعكس] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويشق بطن الميتة لإخراج الولد الحي) *. لا أعرف فيه خلافا كما في " الخلاف (5) " وفي " المدارك (6) " أنه مشهور. من الجانب الأيسر كما في " الفقيه (7) والمقنعة (8) والنهاية (9) والمبسوط (10) والسرائر (11) والمنتهى (12) والتذكرة (13) ونهاية الإحكام (14)