____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وشرج اللبن) * أو ما يقوم مقامه إجماعا كما في " الغنية (1) والمدارك (2) " وفي " المنتهى (3) " أنه لا يعلم فيه خلافا إلا أنه قال: إلا أن اللبن أولى، لأنه المنقول من السلف والمعروف في الاستعمال.
وفي " المفاتيح (4) " الإجماع على نضد اللبن. وهو ظاهر " المعتبر (5) " حيث نسبه إلى فقهائنا.
وفي " الذكرى " أن الراوندي قال: إن عمل العارفين من الطائفة على ابتداء التشريج من الرأس (6).
وصرح المصنف (7) والمحقق (8) والشهيدان (9) والمحقق الثاني (10) وغيرهم (11) أنه إن زاد الطين كان حسنا.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (والخروج من قبل رجلي القبر) * قاله أكثر الأصحاب كما في " المدارك (12) " وفي " الذكرى " أن الكاتب وافق
وفي " المفاتيح (4) " الإجماع على نضد اللبن. وهو ظاهر " المعتبر (5) " حيث نسبه إلى فقهائنا.
وفي " الذكرى " أن الراوندي قال: إن عمل العارفين من الطائفة على ابتداء التشريج من الرأس (6).
وصرح المصنف (7) والمحقق (8) والشهيدان (9) والمحقق الثاني (10) وغيرهم (11) أنه إن زاد الطين كان حسنا.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (والخروج من قبل رجلي القبر) * قاله أكثر الأصحاب كما في " المدارك (12) " وفي " الذكرى " أن الكاتب وافق