____________________
الصلاة، فظاهر " المبسوط (1) " نعم واختاره أبو العباس (2) ونقله في " الموجز الحاوي " عن فخر الدين (3). واختار المحقق في " المعتبر (4) " والشهيد في " الدروس (5) " عدم الإعادة. وتردد المصنف في " المختلف (6) " وجملة من كتبه (7).
وقال الأستاذ (8) أدام الله تعالى حراسته إن كلام الأصحاب في المقامات يدل على أن المراد في الضيق المشترط في التيمم الضيق العرفي لا التحقيقي.
[في من وجد الماء بعد تكبيرة الإحرام] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو وجده بعد التلبس بتكبيرة الإحرام استمر) * في المسألة ستة أقوال:
الأول: ما أشار إليه المصنف من أنه إذا تلبس بتكبيرة الإحرام ووجده يستمر في صلاته. وهو خيرة " المقنعة (9) والخلاف (10) والمبسوط (11)
وقال الأستاذ (8) أدام الله تعالى حراسته إن كلام الأصحاب في المقامات يدل على أن المراد في الضيق المشترط في التيمم الضيق العرفي لا التحقيقي.
[في من وجد الماء بعد تكبيرة الإحرام] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو وجده بعد التلبس بتكبيرة الإحرام استمر) * في المسألة ستة أقوال:
الأول: ما أشار إليه المصنف من أنه إذا تلبس بتكبيرة الإحرام ووجده يستمر في صلاته. وهو خيرة " المقنعة (9) والخلاف (10) والمبسوط (11)