____________________
تقدم الكلام فيه مستوفى في الفصل الثاني في أحكام النجاسات (1).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (والظاهر أن النجاسة هنا حكمية) * ذكر الفاضل فخر المحققين (2) والمحقق الثاني (3) أن النجاسة الحكمية على ثلاثة أقسام:
الأول: ما يكون المحل الذي قامت به طاهرا لا ينجس الملاقي له ولو بالرطوبة ويحتاج زوال حكمها إلى مقارنة النية لمزيلها.
الثاني: ما لا يكون له جرم ولا عين يشار إليهما وينجس الملاقي له مع الرطوبة كالبول اليابس في الثوب.
الثالث: ما يقبل التطهير وهو بدن الميت. وتقابلها العينية بالمعاني الثلاثة.
وزاد الشهيد الثاني في " فوائد القواعد " معنى رابعا وهو أن يراد بها ما حكم الشارع بتطهيرها من غير أن يلحقها حكم غيرها من النجاسات العينية، قال:
فيكون المراد هنا أن نجاسة ماس الميت بغير رطوبة محكوم بتطهيرها شرعا من غير أن تتعدى إلى غيرها مطلقا. قال: وهذا المعنى بعينه أراده ابن إدريس (4) قلت:
وهو خيرة " المنتهى (5) ".
ثم إن الفاضلين عميد الدين (6) وفخر المحققين (7) والشهيد الثاني (8) فهموا منه
قوله قدس الله تعالى روحه: * (والظاهر أن النجاسة هنا حكمية) * ذكر الفاضل فخر المحققين (2) والمحقق الثاني (3) أن النجاسة الحكمية على ثلاثة أقسام:
الأول: ما يكون المحل الذي قامت به طاهرا لا ينجس الملاقي له ولو بالرطوبة ويحتاج زوال حكمها إلى مقارنة النية لمزيلها.
الثاني: ما لا يكون له جرم ولا عين يشار إليهما وينجس الملاقي له مع الرطوبة كالبول اليابس في الثوب.
الثالث: ما يقبل التطهير وهو بدن الميت. وتقابلها العينية بالمعاني الثلاثة.
وزاد الشهيد الثاني في " فوائد القواعد " معنى رابعا وهو أن يراد بها ما حكم الشارع بتطهيرها من غير أن يلحقها حكم غيرها من النجاسات العينية، قال:
فيكون المراد هنا أن نجاسة ماس الميت بغير رطوبة محكوم بتطهيرها شرعا من غير أن تتعدى إلى غيرها مطلقا. قال: وهذا المعنى بعينه أراده ابن إدريس (4) قلت:
وهو خيرة " المنتهى (5) ".
ثم إن الفاضلين عميد الدين (6) وفخر المحققين (7) والشهيد الثاني (8) فهموا منه