مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٧
وسبق رأسه
____________________
الميسي والروضة (1) والكفاية (2) " وعليه إجماع الطائفة كما في " الغنية (3) " وقد يدعى (4) ظهور دعوى الإجماع من " التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) ".
وخالف الكاتب (7) فلم يزد في وضعه على مرة. وهو ظاهر " المعتبر (8) " أو صريحه وتبعهما على ذلك صاحب " الكفاية (9) والمدارك (10) " وظاهر " حاشية الميسي والروض (11) والمسالك (12) ومجمع البرهان (13) " التوقف. وفي الأخير (14): أنه لا يعرف على المشهور دليلا. قلت: الدليل عليه بعد الإجماع الحديث الذي رواه الصدوق في العلل (15) مرسلا فإنه صريح في ذلك وروي نحوه عن الرضا (عليه السلام) (16).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وسبق رأسه) * إجماعا كما في " الخلاف (17)

(١) الروضة البهية: كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج ١ ص ٤٣٩.
(٢) كفاية الأحكام: كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ٣٣.
(٣) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الدفن ص ٥٠٢ س ١٥.
(٤) كشف اللثام: كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ٣٨٠.
(٥) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ٩١.
(٦) نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في واجبات الدفن ج ٢ ص ٢٧٤ - ٢٧٥.
(٧) نقله عنه ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في كيفية وضع الميت في اللحد ص ٦٥ س ٣١.
(٨) المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٢٩٨.
(٩) كفاية الأحكام: كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ٣٢.
(١٠) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في مقدمات الدفن ج ٢ ص ١٣٠.
(١١) روض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة الميت ص ٣١٥ س ٢٧.
(١٢) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٨.
(١٣) ظاهر الموجود في المجمع هو كفاية وضع واحد فإنه قال: ونقل الوضع مرة عن ابن الجنيد والمعتبر فكأنه المعتبر. راجع مجمع الفائدة: ج ٢ ص ٤٧٧.
(١٤) تقدم آنفا تحت رقم ١٣.
(١٥) علل الشرائع: باب ٢٥١ العلة التي من أجلها لا يفجأ بالميت القبر ح ٢ ص ٣٠٦.
(١٦) فقه الرضا (عليه السلام): ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 170.
(17) الخلاف: كتاب الجنائز ج 1 ص 728 - 729 مسألة 554.
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست