____________________
المحقق الثاني (1) والشهيد الثاني (2).
وللشافعية (3) وجهان في مضايقة الوارث في الثوبين الزائدين على الواجب.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وللغرماء المنع منه دون الواجب) *.
يريد أنه لو كان هناك دين مستوعب فإن للغرماء المنع من المندوب دون الواجب. قال في " الذكرى (4) " لو كان هناك دين مستوعب منع من الندب، وإن كنا لا نبيع ثياب التجمل في المفلس لحاجته إلى التجمل، بخلاف الميت، فإنه أحوج إلى براءة ذمته قال في " كشف اللثام (5) " ولعله إجماع كما يظهر من الذكرى.
قلت: سيأتي إن شاء الله تعالى في التتمة نقل الإجماعات المتضافرة على تقديم الكفن على الدين الشاملة بإطلاقها لما نحن فيه ونستوفي الكلام هناك.
وللشافعية (6) في هذه المسألة وجهان: أحدهما أن الغرماء لا يجابون إلى المنع مما زاد عن الواجب.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا تجوز الزيادة على الخمسة في الرجل وعلى السبعة في المرأة) * أي غير العمامة في الأول والقناع
وللشافعية (3) وجهان في مضايقة الوارث في الثوبين الزائدين على الواجب.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وللغرماء المنع منه دون الواجب) *.
يريد أنه لو كان هناك دين مستوعب فإن للغرماء المنع من المندوب دون الواجب. قال في " الذكرى (4) " لو كان هناك دين مستوعب منع من الندب، وإن كنا لا نبيع ثياب التجمل في المفلس لحاجته إلى التجمل، بخلاف الميت، فإنه أحوج إلى براءة ذمته قال في " كشف اللثام (5) " ولعله إجماع كما يظهر من الذكرى.
قلت: سيأتي إن شاء الله تعالى في التتمة نقل الإجماعات المتضافرة على تقديم الكفن على الدين الشاملة بإطلاقها لما نحن فيه ونستوفي الكلام هناك.
وللشافعية (6) في هذه المسألة وجهان: أحدهما أن الغرماء لا يجابون إلى المنع مما زاد عن الواجب.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا تجوز الزيادة على الخمسة في الرجل وعلى السبعة في المرأة) * أي غير العمامة في الأول والقناع