____________________
الأصحاب (1) بأنه تعريض لهتك معلوم بإزاء أمر موهوم.
وفي " المنتهى (2) " وكذا الحال إذا خيف على الميت من عدو يريد إحراقه لقول الصادق (عليه السلام) في عمه زيدا: " هلا أوقرتموه حديدا وألقيتموه في الفرات (3) ".
[في منع دفن الكفار في مقبرة المسلمين] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم) * من الكفار وأولادهم بإجماع العلماء كما في " التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) والذكرى (6) وجامع المقاصد (7) وروض الجنان (8) ومجمع البرهان (9) " وفي " الكفاية (10) " نفى الخلاف فيه وقال في " روض الجنان " لكن يجب مواراتهم لدفع التأذي بجيفتهم لا بقصد الدفن في مقابر المسلمين (11). وظاهره أنه يجوز ذلك
وفي " المنتهى (2) " وكذا الحال إذا خيف على الميت من عدو يريد إحراقه لقول الصادق (عليه السلام) في عمه زيدا: " هلا أوقرتموه حديدا وألقيتموه في الفرات (3) ".
[في منع دفن الكفار في مقبرة المسلمين] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم) * من الكفار وأولادهم بإجماع العلماء كما في " التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) والذكرى (6) وجامع المقاصد (7) وروض الجنان (8) ومجمع البرهان (9) " وفي " الكفاية (10) " نفى الخلاف فيه وقال في " روض الجنان " لكن يجب مواراتهم لدفع التأذي بجيفتهم لا بقصد الدفن في مقابر المسلمين (11). وظاهره أنه يجوز ذلك