مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٤ - الصفحة ٢٧٤
ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم
____________________
الأصحاب (1) بأنه تعريض لهتك معلوم بإزاء أمر موهوم.
وفي " المنتهى (2) " وكذا الحال إذا خيف على الميت من عدو يريد إحراقه لقول الصادق (عليه السلام) في عمه زيدا: " هلا أوقرتموه حديدا وألقيتموه في الفرات (3) ".
[في منع دفن الكفار في مقبرة المسلمين] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم) * من الكفار وأولادهم بإجماع العلماء كما في " التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) والذكرى (6) وجامع المقاصد (7) وروض الجنان (8) ومجمع البرهان (9) " وفي " الكفاية (10) " نفى الخلاف فيه وقال في " روض الجنان " لكن يجب مواراتهم لدفع التأذي بجيفتهم لا بقصد الدفن في مقابر المسلمين (11). وظاهره أنه يجوز ذلك

(١) منهم صاحب مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ١٣٥، والفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الميت ج ١ ص ١٣٨ س ١٧، والشهيد في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٥ س ٣٧.
(٢) لم نعثر عليه.
(٣) وسائل الشيعة: ب ٤١ من أبواب الدفن ح ٢ ج ٢ ص ٨٦٨.
(٤) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في دفن الميت ج ٢ ص ١٠٩.
(٥) نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في دفن الميت ج ٢ ص ٢٨١.
(٦) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الدفن ص ٧٠ س ٤.
(٧) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٨.
(٨) روض الجنان: كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 321 س 4.
(9) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلاة في الآداب بعد الدفن ج 2 ص 506.
(10) كفاية الأحكام: كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص 23 س 3.
(11) قال في الروض المطبوع ص 321: يجب مواراتهم لدفع تأذي المسلمين بجيفتهم لا بقصد الدفن في غير مقابر المسلمين، انتهى. وأنت ترى أن ظاهر العبارة هو نفي جواز دفن الجيفة في مقابر المسلمين فما حكاه عنه الشارح من كتابه هذا فلعل نسخته كانت كذلك. وهذا الذي حكينا عن الروض المطبوع هو الأولى لأنه صرح في أول كلامه بأن حرمة دفن غير المسلم في مقابر المسلمين موضع وفاق فراجع وتأمل.
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست