____________________
قلت: استند في " كشف الالتباس (1) " في الكراهة إلى رواية (2) رواها فيه عنه (عليه السلام): " لا يكفن الميت في كتان وممتزج ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويستحب القطن) * هذا مذهب العلماء كافة كما في " المدارك (3) " وفي " المعتبر (4) والتذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) " الإجماع على استحباب كونه قطنا أبيض إلا أنه في نهاية الإحكام زيادة كونه محضا، والكل بمعنى واحد. وفي " الخلاف (7) " لا خلاف في استحباب الأبيض. وفي " كشف اللثام (8) " المشهور الكراهية في غير الأبيض مطلقا.
وعن " المهذب (9) والإصباح (10) " المنع من المصبوغ مع القطع بالكراهية في السواد في الإصباح وفي " المهذب " نقل الكراهة في السواد عن بعض، كذا قال في " الذكرى (11) " ونقل الإجماع على كراهية السواد في " المعتبر (12) والتذكرة (13)
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويستحب القطن) * هذا مذهب العلماء كافة كما في " المدارك (3) " وفي " المعتبر (4) والتذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) " الإجماع على استحباب كونه قطنا أبيض إلا أنه في نهاية الإحكام زيادة كونه محضا، والكل بمعنى واحد. وفي " الخلاف (7) " لا خلاف في استحباب الأبيض. وفي " كشف اللثام (8) " المشهور الكراهية في غير الأبيض مطلقا.
وعن " المهذب (9) والإصباح (10) " المنع من المصبوغ مع القطع بالكراهية في السواد في الإصباح وفي " المهذب " نقل الكراهة في السواد عن بعض، كذا قال في " الذكرى (11) " ونقل الإجماع على كراهية السواد في " المعتبر (12) والتذكرة (13)