____________________
والروض (1) وفوائد القواعد (2) " لتحريم النبش ولأن القبر صار حقا للأول بدفنه. قال في " المدارك " يرد على الأول أن الكلام في إباحة الدفن لا النبش وأحدهما غير الآخر وعلى الثاني إنا لا نسلم ثبوت حق للأول في ذلك المحل ينافي دفن الثاني فيه (3)، انتهى.
وقال في " المعتبر " إن قول الشيخ في المبسوط في موضع آخر: ومتى دفن في مقبرة مسبلة لا يجوز لغيره أن يدفن فيها إلا بعد اندراسها ويعلم أنه صار رميما وذلك على حسب الأهوية والتراب. فإن بادر إنسان فنبش قبرا، فإن وجد فيه عظاما أو غيرها رد التراب ولم يدفن فيه شيئا، يدل على أنه أراد بالكراهة في تلك العبارة المذكورة أولا التحريم، لأن القبر صار حقا للأول فلم تجز مزاحمته بالثاني (4)، انتهى. هذا، ولا إشكال في الجواز مع الضرورة كما في " كشف اللثام (5) ".
قوله قدس الله روحه: * (والنقل إلا إلى أحد المشاهد الشريفة) *.
النقل إما قبل الدفن أو بعده إلى المشاهد الشريفة أو غيرها فالمسائل أربع.
أما الأولى: وهي النقل قبل الدفن إلى المشاهد الشريفة ففي " التذكرة (6) والذكرى (7) وجامع المقاصد (8) والروض (9) " أن عليه عمل الإمامية من زمن
وقال في " المعتبر " إن قول الشيخ في المبسوط في موضع آخر: ومتى دفن في مقبرة مسبلة لا يجوز لغيره أن يدفن فيها إلا بعد اندراسها ويعلم أنه صار رميما وذلك على حسب الأهوية والتراب. فإن بادر إنسان فنبش قبرا، فإن وجد فيه عظاما أو غيرها رد التراب ولم يدفن فيه شيئا، يدل على أنه أراد بالكراهة في تلك العبارة المذكورة أولا التحريم، لأن القبر صار حقا للأول فلم تجز مزاحمته بالثاني (4)، انتهى. هذا، ولا إشكال في الجواز مع الضرورة كما في " كشف اللثام (5) ".
قوله قدس الله روحه: * (والنقل إلا إلى أحد المشاهد الشريفة) *.
النقل إما قبل الدفن أو بعده إلى المشاهد الشريفة أو غيرها فالمسائل أربع.
أما الأولى: وهي النقل قبل الدفن إلى المشاهد الشريفة ففي " التذكرة (6) والذكرى (7) وجامع المقاصد (8) والروض (9) " أن عليه عمل الإمامية من زمن