مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٤
ويحرم نبش القبر
____________________
" التذكرة (1) " قال: إنها عامية.
[نبش القبر] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويحرم نبش القبر) * بإجماع المسلمين كما في " المعتبر (2) ونهاية الإحكام (3) " وبإجماع العلماء كما في " كشف الالتباس (4) " وهو إجماعي كما في " التذكرة (5) وجامع المقاصد (6) ومجمع البرهان (7) والمفاتيح (8) " ولا أعرف فيه خلافا كما في " الكفاية (9) " وفعله بدعة في شريعة الإسلام كما في " السرائر (10) ".
واستثني مواضع: منها: إذا صار الميت رميما اتفاقا كما في " جامع المقاصد (11) ".

(١) الموجود في التذكرة ج ٢ ص ١٠٧، المطبوع في أيدينا، يختلف عن المنقول عنه في الشرح. قال فيه: يكره أن يجلس على القبر أو يتكئ عليه أو يمشي عليه ذهب إليه علماؤنا وهو قول أكثر أهل العلم لأن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن الجلوس على القبر وقال: لئن أطأ على جمرة أو سيف أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم. ومن طريق الخاصة قول الكاظم (عليه السلام):
ولا الجلوس. ولأن فيه نوع استهانة، انتهى. وأنت ترى أن المنقول عنه في الشرح يدل على أن مأخذ الحكم عامي من أصله فلا اعتبار به، وما في التذكرة المطبوعة يدل على أن له مأخذين عامي وخاصي. وخبر الكاظم هو الذي رواه في التهذيب ج ١ ص ٤٦١ فراجع.
(2) المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 308.
(3) نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في دفن الميت ج 2 ص 280 وفيها: " بإجماع العلماء ".
(4) كشف الالتباس: كتاب الطهارة في الموت ص 53 س 20 (مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733).
(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في دفن الميت ج 2 ص 102.
(6) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 452.
(7) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلاة في الآداب بعد الدفن ج 2 ص 504.
(8) مفاتيح الشرائع: كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام دفن الميت ج 2 ص 172.
(9) كفاية الأحكام: كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص 23 س 1.
(10) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 170.
(11) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 452.
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست