____________________
وقال الشافعي (1): إذا تيمم للنافلة لم يجز أن يصلي به فريضة ووافقنا أبو حنيفة (2) فيما قلناه. وفي " التذكرة (3) " لو تيمم لصلاة النفل استباح به الفرض. وبه قال أبو حنيفة. وأصح وجهي الشافعي المنع. ولا خلاف أنه إذا تيمم للنفل استباح مس المصحف وقراءة العزائم إن كان تيممه عن جنابة. ولو تيمم المحدث لمس مصحف أو الجنب لقراءة القرآن استباح ما قصده. وفي استباحة صلاة النفل أو الفرض للشافعي وجهان، انتهى.
[في تخصيص الجنب بالماء دون الميت والمحدث] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويستحب تخصيص الجنب بالماء وييمم الميت ويتيمم المحدث) * كما في " الفقيه (4) والنهاية (5) والمعتبر (6) " في آخر عبارته و" الشرائع (7) " كما نسبه إليها جماعة و" كشف الرموز (8) والمنتهى (9) والإرشاد (10) والتحرير (11) والتلخيص (12) والذكرى (13) والدروس (14)
[في تخصيص الجنب بالماء دون الميت والمحدث] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويستحب تخصيص الجنب بالماء وييمم الميت ويتيمم المحدث) * كما في " الفقيه (4) والنهاية (5) والمعتبر (6) " في آخر عبارته و" الشرائع (7) " كما نسبه إليها جماعة و" كشف الرموز (8) والمنتهى (9) والإرشاد (10) والتحرير (11) والتلخيص (12) والذكرى (13) والدروس (14)