مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٤ - الصفحة ٥٠٨
ويستحب تخصيص الجنب بالماء المباح أو المبذول وييمم الميت ويتيمم المحدث
____________________
وقال الشافعي (1): إذا تيمم للنافلة لم يجز أن يصلي به فريضة ووافقنا أبو حنيفة (2) فيما قلناه. وفي " التذكرة (3) " لو تيمم لصلاة النفل استباح به الفرض. وبه قال أبو حنيفة. وأصح وجهي الشافعي المنع. ولا خلاف أنه إذا تيمم للنفل استباح مس المصحف وقراءة العزائم إن كان تيممه عن جنابة. ولو تيمم المحدث لمس مصحف أو الجنب لقراءة القرآن استباح ما قصده. وفي استباحة صلاة النفل أو الفرض للشافعي وجهان، انتهى.
[في تخصيص الجنب بالماء دون الميت والمحدث] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويستحب تخصيص الجنب بالماء وييمم الميت ويتيمم المحدث) * كما في " الفقيه (4) والنهاية (5) والمعتبر (6) " في آخر عبارته و" الشرائع (7) " كما نسبه إليها جماعة و" كشف الرموز (8) والمنتهى (9) والإرشاد (10) والتحرير (11) والتلخيص (12) والذكرى (13) والدروس (14)

(١) المبسوط للسرخسي: باب التيمم ج ١ ص ١١٧ والمجموع: ج ٢ ص ٢٤٢.
(٢) المبسوط للسرخسي: باب التيمم ج ١ ص ١١٧ والمجموع: ج ٢ ص ٢٤٢.
(٣) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج ٢ ص ٢٠٧ مسألة ٣١٢.
(٤) من لا يحضره الفقيه: باب التيمم ح ٢٢٣ ج ١ ص ١٠٨.
(٥) النهاية ونكتها: الطهارة في التيمم وأحكامه ج 1 ص 264.
(6) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 406.
(7) شرائع الإسلام: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 50.
(8) كشف الرموز: الطهارة في التيمم ج 1 ص 106.
(9) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 3 ص 153.
(10) إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة في أسباب التيمم ج 1 ص 235.
(11) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 22 س 32.
(12) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) كتاب الطهارة في التيمم ج 26 ص 273.
(13) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في مسوغات التيمم ص 23 س 5.
(14) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 132 درس 23.
(٥٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 ... » »»
الفهرست