____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو قلع صلي عليه مطلقا) * أي من غير تقدير إن لم يكن صلي عليه كما في " الذكرى (1) وجامع المقاصد (2) " قال الشهيد: ولو صار رميما ففي الصلاة بعد. وفي " جامع المقاصد " في الصلاة تردد.
وقالا: إن القلع يستلزم بقاء شئ منه وقال في " الذكرى (3) " وإن كان قد صلي عليه ففيه استحباب التثنية قولان، وكذا يستحب تقديرها أيضا باليوم أو الثلاثة ويمكن عدم التقدير لعدم مقتضيه، انتهى.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (نعم تقديم الصلاة على الدفن واجب) * يريد أن هذا غير اشتراط ظهوره في صحتها.
[في ما لو سبق الإمام المأموم بتكبيرة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والمسبوق يكبر الباقي مع الإمام ثم يتدارك بعد الفراغ) * إجماعا كما في " الخلاف (4) " وعندنا كما في " التذكرة (5) " وهو مذهب الأصحاب كما في " المعتبر (6) والحدائق (7) " وفي " الذكرى (8) " يأتي بالباقي بعد الفراغ على الأشهر. ولا فرق في ذلك بين أن يكبر الباقي مع الإمام أو بعده ولو كان الإمام في الدعاء كما هو الشأن في الصلوات الرواتب كما صرح
وقالا: إن القلع يستلزم بقاء شئ منه وقال في " الذكرى (3) " وإن كان قد صلي عليه ففيه استحباب التثنية قولان، وكذا يستحب تقديرها أيضا باليوم أو الثلاثة ويمكن عدم التقدير لعدم مقتضيه، انتهى.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (نعم تقديم الصلاة على الدفن واجب) * يريد أن هذا غير اشتراط ظهوره في صحتها.
[في ما لو سبق الإمام المأموم بتكبيرة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والمسبوق يكبر الباقي مع الإمام ثم يتدارك بعد الفراغ) * إجماعا كما في " الخلاف (4) " وعندنا كما في " التذكرة (5) " وهو مذهب الأصحاب كما في " المعتبر (6) والحدائق (7) " وفي " الذكرى (8) " يأتي بالباقي بعد الفراغ على الأشهر. ولا فرق في ذلك بين أن يكبر الباقي مع الإمام أو بعده ولو كان الإمام في الدعاء كما هو الشأن في الصلوات الرواتب كما صرح