____________________
[فيما لو واهب الماء أو أعير الدلو أو الآلة] قوله رحمه الله: * (ولو وهب منه الماء أو أعير الدلو وجب القبول) * كما صرح بالأول في " المعتبر (1) والمنتهى (2) والتحرير (3) والتذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) والذكرى (6) والبيان (7) والموجز الحاوي (8) وشرحه (9) وجامع المقاصد (10) " وغيرها (11).
قوله رحمه الله: * (بخلاف ما لو وهب الثمن أو الآلة) * كما في الكتب المذكورة (12) ما عدا " المنتهى (13) " فإنه وافق " المبسوط (14) " في وجوب قبول الثمن، لأنه مساو للماء في عدم المنة وثبوتها. وفيه: أن العادة جارية على الفرق بين الأمرين، فلو امتنع من الاتهاب حيث يجب لم يصح تيممه ما دام الماء باقيا في يد الباذل المقيم على البذل كما في " نهاية الإحكام (15) "
قوله رحمه الله: * (بخلاف ما لو وهب الثمن أو الآلة) * كما في الكتب المذكورة (12) ما عدا " المنتهى (13) " فإنه وافق " المبسوط (14) " في وجوب قبول الثمن، لأنه مساو للماء في عدم المنة وثبوتها. وفيه: أن العادة جارية على الفرق بين الأمرين، فلو امتنع من الاتهاب حيث يجب لم يصح تيممه ما دام الماء باقيا في يد الباذل المقيم على البذل كما في " نهاية الإحكام (15) "