____________________
وهذا الفرق ذكره الصدوق في " المقنع (1) " على ما نقل عنه حيث قال وروي " أن الميت إذا كان مؤمنا فلا بأس أن يمشي قدام جنازته، فإن الرحمة تستقبله والكافر لا تتقدم جنازته فإن اللعنة تستقبله " ولعله لذلك أوجب الحسن بن عيسى التأخر خلف جنازة المعادي لذي القربى (2). وعن الكاتب أنه يمشي صاحب الجنازة بين يديها والقاضون حقه وراءها (3) ولعله استند لفعل الصادق (عليه السلام) يوم إسماعيل (4).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتربيعها) *. التربيع بمعنى حمل الجنازة من جوانبها الأربعة بأربعة رجال مستحب إجماعا كما في " الخلاف (5) والتذكرة (6) ونهاية الإحكام (7) وجامع المقاصد (8) وحاشية الإرشاد (9) والمدارك (10) والمفاتيح (11) " وظاهر " المنتهى (12) " وهو مذهب علمائنا كما في " كشف الالتباس (13) وفوائد الشرائع (14) " وفي
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتربيعها) *. التربيع بمعنى حمل الجنازة من جوانبها الأربعة بأربعة رجال مستحب إجماعا كما في " الخلاف (5) والتذكرة (6) ونهاية الإحكام (7) وجامع المقاصد (8) وحاشية الإرشاد (9) والمدارك (10) والمفاتيح (11) " وظاهر " المنتهى (12) " وهو مذهب علمائنا كما في " كشف الالتباس (13) وفوائد الشرائع (14) " وفي