مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٤ - الصفحة ١٠٠
ولو لم يخلف شيئا دفن عريانا، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن، بل يستحب
____________________
عليه وتعلق حقه بالعين بخلاف المرتهن، انتهى. وهذا الفرق احتمله المحقق الثاني (1) واحتمل الفرق أيضا بين جناية العمد والخطأ. وقال: هذا إذا لم تكن الجناية والرهن بعد الموت فإن الكفن حينئذ مقدم جزما.
[حكم تكفين الميت لو لم يخلف شيئا] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو لم يخلف شيئا دفن عاريا ولا يجب على المسلمين بذل الكفن بل يستحب) * إجماعا كما في " نهاية الإحكام (2) " وهذا مما لا خلاف فيه كما في " المدارك (3) " وصرح به كثير من الأصحاب كما في " جامع المقاصد (4) " وقاله جماعة كما في " الذكرى (5) " وفي " كشف اللثام (6) " أنه يستحب بذل الكفن اتفاقا، انتهى.
وحكي في بعض حواشي الكتاب (7) أن المصنف في الدرس أوجبها على القريب التي وجبت نفقته عليه. ونقل ذلك عن " التذكرة (8) " في موضع منها وهو مسألة العبد. والذي وجدته في مواضع منها موافقة الكتاب والموضع الذي نقل عنه ذلك منها صريح في أن ذلك مذهب المخالف كما وجدته في نسختين. ولعل من نسب إليها ذلك لحظ أول العبارة فإنها موهمة ذلك.

(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 401.
(2) نهاية الإحكام: كتاب الصلاة البحث الرابع في محل الكفن ج 2 ص 247.
(3) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في بعض مسائل التكفين ج 2 ص 119.
(4) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 402.
(5) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 50 س 35.
(6) كشف اللثام: كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج 2 ص 306.
(7) لم نعثر على تلك الحاشية من حواشي الكتاب.
(8) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في تكفين الميت ج 2 ص 15.
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست