____________________
عليه وتعلق حقه بالعين بخلاف المرتهن، انتهى. وهذا الفرق احتمله المحقق الثاني (1) واحتمل الفرق أيضا بين جناية العمد والخطأ. وقال: هذا إذا لم تكن الجناية والرهن بعد الموت فإن الكفن حينئذ مقدم جزما.
[حكم تكفين الميت لو لم يخلف شيئا] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو لم يخلف شيئا دفن عاريا ولا يجب على المسلمين بذل الكفن بل يستحب) * إجماعا كما في " نهاية الإحكام (2) " وهذا مما لا خلاف فيه كما في " المدارك (3) " وصرح به كثير من الأصحاب كما في " جامع المقاصد (4) " وقاله جماعة كما في " الذكرى (5) " وفي " كشف اللثام (6) " أنه يستحب بذل الكفن اتفاقا، انتهى.
وحكي في بعض حواشي الكتاب (7) أن المصنف في الدرس أوجبها على القريب التي وجبت نفقته عليه. ونقل ذلك عن " التذكرة (8) " في موضع منها وهو مسألة العبد. والذي وجدته في مواضع منها موافقة الكتاب والموضع الذي نقل عنه ذلك منها صريح في أن ذلك مذهب المخالف كما وجدته في نسختين. ولعل من نسب إليها ذلك لحظ أول العبارة فإنها موهمة ذلك.
[حكم تكفين الميت لو لم يخلف شيئا] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو لم يخلف شيئا دفن عاريا ولا يجب على المسلمين بذل الكفن بل يستحب) * إجماعا كما في " نهاية الإحكام (2) " وهذا مما لا خلاف فيه كما في " المدارك (3) " وصرح به كثير من الأصحاب كما في " جامع المقاصد (4) " وقاله جماعة كما في " الذكرى (5) " وفي " كشف اللثام (6) " أنه يستحب بذل الكفن اتفاقا، انتهى.
وحكي في بعض حواشي الكتاب (7) أن المصنف في الدرس أوجبها على القريب التي وجبت نفقته عليه. ونقل ذلك عن " التذكرة (8) " في موضع منها وهو مسألة العبد. والذي وجدته في مواضع منها موافقة الكتاب والموضع الذي نقل عنه ذلك منها صريح في أن ذلك مذهب المخالف كما وجدته في نسختين. ولعل من نسب إليها ذلك لحظ أول العبارة فإنها موهمة ذلك.