____________________
السيد فقط. وليته دلنا على هؤلاء الجماعة الذين قالوا بهذه المقالة، كلا ما قال بها سوى أبي حنيفة وأحزابه كما سمعته عن المنتهى.
وفي " المنتهى " أيضا لا يستحب مسح إحدى الراحتين بالأخرى خلافا لبعض الجمهور (1). قلت لعله رحمه الله تعالى لم يلحظ " النهاية (2) " فإن فيها: يستحب مع النفض مسح إحدى الراحتين بالأخرى. وهو ظاهر " المبسوط (3) " حيث قال فيه: وضع يديه معا على الأرض مفرجا أصابعه وينفضهما ويمسح إحداهما بالأخرى ثم يمسح بهما وجهه، انتهى. وعن المحقق في " النكت (4) " أما الجمع بين الأمرين فلا أعرفه. وفي " المدارك (5) " لا نعلم مستند ذلك.
وفي " حاشية الفاضل الميسي والروضة (6) " أن نفضهما إما بمسحهما بثوبه أو مسح إحداهما بالأخرى أو غير ذلك. وذكر في " الروضة (7) " أنه ينفخ ما عليهما من التراب.
[في التيمم عن الوضوء والغسل] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويجزيه في الوضوء ضربة واحدة وفي الغسل ضربتان) * هذا من دين الإمامية كما عن " أمالي الصدوق (8) "
وفي " المنتهى " أيضا لا يستحب مسح إحدى الراحتين بالأخرى خلافا لبعض الجمهور (1). قلت لعله رحمه الله تعالى لم يلحظ " النهاية (2) " فإن فيها: يستحب مع النفض مسح إحدى الراحتين بالأخرى. وهو ظاهر " المبسوط (3) " حيث قال فيه: وضع يديه معا على الأرض مفرجا أصابعه وينفضهما ويمسح إحداهما بالأخرى ثم يمسح بهما وجهه، انتهى. وعن المحقق في " النكت (4) " أما الجمع بين الأمرين فلا أعرفه. وفي " المدارك (5) " لا نعلم مستند ذلك.
وفي " حاشية الفاضل الميسي والروضة (6) " أن نفضهما إما بمسحهما بثوبه أو مسح إحداهما بالأخرى أو غير ذلك. وذكر في " الروضة (7) " أنه ينفخ ما عليهما من التراب.
[في التيمم عن الوضوء والغسل] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويجزيه في الوضوء ضربة واحدة وفي الغسل ضربتان) * هذا من دين الإمامية كما عن " أمالي الصدوق (8) "