____________________
وفي " الذكرى " ظاهر الأصحاب تساوي الأغسال في كيفية التيمم وبه صرح المفيد. وخرج بعض الأصحاب وجوب تيممين على غير الجنب بناء على وجوب الوضوء هنالك ولا بأس به والخبران (1) غير مانعين منه إذ التسوية في الكيفية لا الكمية (2) وفي " المدارك (3) " أن الأظهر الاكتفاء بالتيمم الواحد. واحتمله في " كشف اللثام (4) " إما بناء على تساويهما في عدد الضربة وعدم اشتراط نية البدلية أو على خبري عمار وأبي بصير بتساوي تيممي الجنب والحائض، ثم قال: وضعفهما ظاهر.
[في تيمم مقطوع اليد] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويسقط مسح المقطوع دون الباقي) * كما في " الخلاف (5) والمعتبر (6) والشرائع (7) والمنتهى (8) والمختلف (9) ونهاية الإحكام (10) والتحرير (11) والتذكرة (12) والذكرى (13) والدروس (14) والبيان (15) وجامع
[في تيمم مقطوع اليد] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويسقط مسح المقطوع دون الباقي) * كما في " الخلاف (5) والمعتبر (6) والشرائع (7) والمنتهى (8) والمختلف (9) ونهاية الإحكام (10) والتحرير (11) والتذكرة (12) والذكرى (13) والدروس (14) والبيان (15) وجامع