____________________
وفي " حواشي الشهيد (1) " عن السيد عميد الدين أنه إذا كانت النجاسة غير متعدية جاز التيمم وإن كانت يداه نجستين. وفي " المدارك (2) " أن مقتضى الأصل عدم اشتراط طهارتها والمصرح به قليل إلا أن الاحتياط يقتضي المصير إليه، انتهى. وقد سمعت الإجماع والشهرة وعرفت المصرح به.
وفي " كشف اللثام (3) " لا أعرف عليه دليلا إلا وجوب تأخير التيمم إلى الضيق فيجب تقديم الإزالة عنها. وفي " المدارك (4) والكفاية (5) " لو تعذرت الإزالة سقط اعتبارها ووجب التيمم وإن تعدت النجاسة، انتهى. وهو خلاف ما ذكره الشهيد والجماعة.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وينزع خاتمه) * حكمه واضح يعلم مما تقدم. وفي " كشف اللثام (6) " فإن تعذر نزعه فكالجبيرة.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يخلل أصابعه) * كأنه لا خلاف فيه لنص الأكثر وعدم نقل الخلاف فيه إلا عن الشافعي (7) فإنه قال: إن فرج أصابعه في الضربة الثانية وإلا وجب وفي " الذكرى (8) وجامع المقاصد (9) وكشف اللثام (10) " أن الأصحاب استحبوا التفريج عند الضرب أولا وثانيا وللشافعي (11) فيه ثلاثة أقوال.
وفي " كشف اللثام (3) " لا أعرف عليه دليلا إلا وجوب تأخير التيمم إلى الضيق فيجب تقديم الإزالة عنها. وفي " المدارك (4) والكفاية (5) " لو تعذرت الإزالة سقط اعتبارها ووجب التيمم وإن تعدت النجاسة، انتهى. وهو خلاف ما ذكره الشهيد والجماعة.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وينزع خاتمه) * حكمه واضح يعلم مما تقدم. وفي " كشف اللثام (6) " فإن تعذر نزعه فكالجبيرة.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يخلل أصابعه) * كأنه لا خلاف فيه لنص الأكثر وعدم نقل الخلاف فيه إلا عن الشافعي (7) فإنه قال: إن فرج أصابعه في الضربة الثانية وإلا وجب وفي " الذكرى (8) وجامع المقاصد (9) وكشف اللثام (10) " أن الأصحاب استحبوا التفريج عند الضرب أولا وثانيا وللشافعي (11) فيه ثلاثة أقوال.