____________________
ومجمع البرهان (1) " وظاهر " جامع المقاصد (2) والروض (3) " حيث نسبه فيهما إلى الأصحاب. وبه صرح في " المعتبر (4) والمنتهى (5) ونهاية الإحكام (6) والتذكرة (7) والذكرى (8) والدروس (9) وجامع المقاصد (10) " وغيرها (11).
وفي " المدارك (12) " الأصح انتفاء الكراهة مطلقا وفي " مجمع البرهان (13) " الظاهر عموم الكراهة لولا الإجماع وقد سمعت ما في " البيان " وعن الكاتب (14): أنه لا بأس بها في الجوامع وحيث يجتمع الناس على الجنازة دون المساجد الصغار.
المطلب الرابع في كيفيتها [واجبات صلاة الميت] قوله قدس الله تعالى روحه: * (يجب فيها القيام) * تقدم الكلام فيه.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (والنية) * هذا مما لا ريب فيه كما في
وفي " المدارك (12) " الأصح انتفاء الكراهة مطلقا وفي " مجمع البرهان (13) " الظاهر عموم الكراهة لولا الإجماع وقد سمعت ما في " البيان " وعن الكاتب (14): أنه لا بأس بها في الجوامع وحيث يجتمع الناس على الجنازة دون المساجد الصغار.
المطلب الرابع في كيفيتها [واجبات صلاة الميت] قوله قدس الله تعالى روحه: * (يجب فيها القيام) * تقدم الكلام فيه.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (والنية) * هذا مما لا ريب فيه كما في