مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٤ - الصفحة ٩٤
ولا يكشف رأسه
____________________
وهو مذهب الشيخين وأتباعهما كما في " المعتبر (1) " وفي " كشف اللثام (2) " أنه المعروف بين الأصحاب. وفي " المعتبر (3) " أن المرتضى والحسن بن عيسى قالا:
الأشبه أنه لا يقرب الكافور.
وليعلم أن إجماع الخلاف إنما هو عدم قرب شئ من الكافور فغيره أولى.
وهل هذا الحكم مختص به ما دام كونه محرما محرما عليه الطيب فيجب بعد الحلق أو باق ما دام كونه غير محل؟ احتمالان اختار أولهما المولى الأردبيلي (4)، لأن المدار على الإجماع، وغير معلوم شموله للاحتمال الثاني.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يكشف رأسه) * أي لا يجب أن يكشف رأسه إجماعا كما حكي عن " الخلاف (5) " وهو مذهب الأكثر كما في " جامع المقاصد (6) وكشف اللثام (7) " وقال في " التذكرة (8) " ولا يمنع من المخيط ولا من

(1) المعتبر: كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 326.
(2) كشف اللثام: كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج 2 ص 304.
(3) المعتبر: كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 326.
(4) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 195.
(5) الخلاف: كتاب الجنائز مسألة 483 ج 1 ص 698 - 699.
(6) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 398.
(7) كشف اللثام: كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج 2 ص 305.
(8) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 380.
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست