____________________
وهو مذهب الشيخين وأتباعهما كما في " المعتبر (1) " وفي " كشف اللثام (2) " أنه المعروف بين الأصحاب. وفي " المعتبر (3) " أن المرتضى والحسن بن عيسى قالا:
الأشبه أنه لا يقرب الكافور.
وليعلم أن إجماع الخلاف إنما هو عدم قرب شئ من الكافور فغيره أولى.
وهل هذا الحكم مختص به ما دام كونه محرما محرما عليه الطيب فيجب بعد الحلق أو باق ما دام كونه غير محل؟ احتمالان اختار أولهما المولى الأردبيلي (4)، لأن المدار على الإجماع، وغير معلوم شموله للاحتمال الثاني.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يكشف رأسه) * أي لا يجب أن يكشف رأسه إجماعا كما حكي عن " الخلاف (5) " وهو مذهب الأكثر كما في " جامع المقاصد (6) وكشف اللثام (7) " وقال في " التذكرة (8) " ولا يمنع من المخيط ولا من
الأشبه أنه لا يقرب الكافور.
وليعلم أن إجماع الخلاف إنما هو عدم قرب شئ من الكافور فغيره أولى.
وهل هذا الحكم مختص به ما دام كونه محرما محرما عليه الطيب فيجب بعد الحلق أو باق ما دام كونه غير محل؟ احتمالان اختار أولهما المولى الأردبيلي (4)، لأن المدار على الإجماع، وغير معلوم شموله للاحتمال الثاني.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يكشف رأسه) * أي لا يجب أن يكشف رأسه إجماعا كما حكي عن " الخلاف (5) " وهو مذهب الأكثر كما في " جامع المقاصد (6) وكشف اللثام (7) " وقال في " التذكرة (8) " ولا يمنع من المخيط ولا من