____________________
واحتاط في " المبسوط (1) والخلاف (2) " بالصلاة على كل واحد بشرط إسلامه.
وفي " المعتبر " بعد أن اختار الصلاة على الجميع بنية الصلاة على المسلمين خاصة كما مر قال: وفي المواراة وجهان: أحدهما أنه يوارى من كان كميشا وتوقف بعض الأصحاب استضعافا للرواية. قال وقال بعض المتأخرين: يقرع عليهم لأن القرعة في كل أمر مشكل، وهو غلط، لأن الأصحاب لم يستعملوا القرعة في العبادات. ولو أطرد العموم لبطلت البحوث الفقهية وجنح إلى القرعة في كل خلاف. ولو قيل بموارات الجميع ترجيحا لحرمة المسلم كان صوابا (3)، انتهى.
قلت: أراد ببعض المتأخرين ابن إدريس حيث صرح بذلك في باب قتال أهل البغي حيث قال: الأقوى عندي أنه يقرع عليهم، لأن كل أمر مشكل فيه القرعة بغير خلاف، وهذا من ذلك. فأما الصلاة عليهم فالأظهر من أقوال أصحابنا أن يصلى عليهم بنية الصلاة على المسلمين دون الكفار (4)، انتهى.
وممن نص على عدم القرعة في المقام الشهيد في " الذكرى (5) " والمحقق الثاني في " جامع المقاصد (6) ".
المطلب الثاني في المصلي [في الأولى بالصلاة على الميت] قوله قدس سره: * (والأولى بها هو الأولى بالميراث) * هذا الحكم
وفي " المعتبر " بعد أن اختار الصلاة على الجميع بنية الصلاة على المسلمين خاصة كما مر قال: وفي المواراة وجهان: أحدهما أنه يوارى من كان كميشا وتوقف بعض الأصحاب استضعافا للرواية. قال وقال بعض المتأخرين: يقرع عليهم لأن القرعة في كل أمر مشكل، وهو غلط، لأن الأصحاب لم يستعملوا القرعة في العبادات. ولو أطرد العموم لبطلت البحوث الفقهية وجنح إلى القرعة في كل خلاف. ولو قيل بموارات الجميع ترجيحا لحرمة المسلم كان صوابا (3)، انتهى.
قلت: أراد ببعض المتأخرين ابن إدريس حيث صرح بذلك في باب قتال أهل البغي حيث قال: الأقوى عندي أنه يقرع عليهم، لأن كل أمر مشكل فيه القرعة بغير خلاف، وهذا من ذلك. فأما الصلاة عليهم فالأظهر من أقوال أصحابنا أن يصلى عليهم بنية الصلاة على المسلمين دون الكفار (4)، انتهى.
وممن نص على عدم القرعة في المقام الشهيد في " الذكرى (5) " والمحقق الثاني في " جامع المقاصد (6) ".
المطلب الثاني في المصلي [في الأولى بالصلاة على الميت] قوله قدس سره: * (والأولى بها هو الأولى بالميراث) * هذا الحكم