____________________
وقال الشهيد في " الذكرى (1) " المشهور توزيع الأذكار على ما مر ونقل فيه الشيخ الإجماع. ولا ريب أنه كلام الجماعة إلا ابن أبي عقيل والجعفي فإنهما أوردا الأذكار الأربعة عقيب كل تكبيرة وإن تخالفا في الألفاظ. قال الفاضل رحمه الله تعالى: كلاهما جائز. قلت: لاشتمال ذلك على الواجب وزيادة غير منافية وإن كان العمل بالمشهور أولى ولكن ينبغي مراعاة هذه الألفاظ تيمنا بما ورد عنهم (عليهم السلام) ولذلك أوردناها، انتهى ما في الذكرى.
[كيفية الصلاة على المنافق] قوله قدس الله تعالى روحه: * (إن كان منافقا) * أي ناصبا كما في " الهداية (2) والمقنعة (3) والنهاية (4) والمبسوط (5) والوسيلة (6) والذكرى (7) وجامع المقاصد (8) وفوائد الشرائع (9) وحاشية الإرشاد (10) وشرحي الجعفرية (11) ومجمع البرهان (12) " لكن في بعضها التعبير بذلك وفي بعضها تفسير المنافق بذلك. وفي
[كيفية الصلاة على المنافق] قوله قدس الله تعالى روحه: * (إن كان منافقا) * أي ناصبا كما في " الهداية (2) والمقنعة (3) والنهاية (4) والمبسوط (5) والوسيلة (6) والذكرى (7) وجامع المقاصد (8) وفوائد الشرائع (9) وحاشية الإرشاد (10) وشرحي الجعفرية (11) ومجمع البرهان (12) " لكن في بعضها التعبير بذلك وفي بعضها تفسير المنافق بذلك. وفي