____________________
وقال الشيخ (1): سواء كان عليه أثر القتل أم لا خلافا للكاتب (2) فيمن ليس به أثر قتل، لأصالة وجوب الغسل مع انتفاء العلم بالشهادة. ولم يرجح شيئا من القولين في " المختلف (3) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (والشهيد الصبي أو المجنون كالعاقل) * عندنا كما في " كشف اللثام (4) " وقد كان في قتلى بدر واحد أطفال كحارثة بن النعمان وعمر بن أبي وقاص وقتل مع الحسين (عليه السلام) ولده الرضيع ولم ينقل في ذلك كله غسل. وخالف في ذلك أبو حنيفة (5)، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وحمل ميتين على جنازة بدعة) * المشهور بين الأصحاب الكراهة كما في " جامع المقاصد (6) وفوائد القواعد (7) " وفي " الذكرى " قال الشيخ وجماعة من الأصحاب يكره (8)، إلى آخره. وبه صرح الطوسي (9) والمحقق (10) والمصنف في " المختلف (11) والتذكرة (12)
قوله قدس الله تعالى روحه: * (والشهيد الصبي أو المجنون كالعاقل) * عندنا كما في " كشف اللثام (4) " وقد كان في قتلى بدر واحد أطفال كحارثة بن النعمان وعمر بن أبي وقاص وقتل مع الحسين (عليه السلام) ولده الرضيع ولم ينقل في ذلك كله غسل. وخالف في ذلك أبو حنيفة (5)، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وحمل ميتين على جنازة بدعة) * المشهور بين الأصحاب الكراهة كما في " جامع المقاصد (6) وفوائد القواعد (7) " وفي " الذكرى " قال الشيخ وجماعة من الأصحاب يكره (8)، إلى آخره. وبه صرح الطوسي (9) والمحقق (10) والمصنف في " المختلف (11) والتذكرة (12)