____________________
وفي " كشف اللثام (1) " أن الواجب شموله البدن طولا وعرضا ولو بالخياطة.
ولم يعتبر الشد.
وفيه (2) وفي " المسالك (3) والروضة (4) " أنه تستحب الزيادة طولا بحيث يمكن عقده من قبل الرأس والرجلين وعرضا بحيث يمكن جعل أحد جانبيه على الآخر.
وفي " جامع المقاصد (5) وشرح الجعفرية (6) والروضة (7) " يشترط أن يكون كل واحد من هذه الأثواب بحيث يستر العورة في الصلاة. وفي الأول (8) التصريح بعدم كفاية حصول الستر بالمجموع وأنه إلى الآن لم يظفر في كلام الأصحاب بشئ في ذلك نفيا ولا إثباتا. وفي " مجمع البرهان (9) " لا أعرف دليل كون الأثواب بحيث تستر البدن لونا وحجما وكذا جواز أخذ ما هو لائق بحال الميت من الكفن ولو كان كثير الثمن كما صرح به جماعة. قلت: صرح به المحقق الثاني (10) والشهيد الثاني (11) وغيرهما (12).
ولم يعتبر الشد.
وفيه (2) وفي " المسالك (3) والروضة (4) " أنه تستحب الزيادة طولا بحيث يمكن عقده من قبل الرأس والرجلين وعرضا بحيث يمكن جعل أحد جانبيه على الآخر.
وفي " جامع المقاصد (5) وشرح الجعفرية (6) والروضة (7) " يشترط أن يكون كل واحد من هذه الأثواب بحيث يستر العورة في الصلاة. وفي الأول (8) التصريح بعدم كفاية حصول الستر بالمجموع وأنه إلى الآن لم يظفر في كلام الأصحاب بشئ في ذلك نفيا ولا إثباتا. وفي " مجمع البرهان (9) " لا أعرف دليل كون الأثواب بحيث تستر البدن لونا وحجما وكذا جواز أخذ ما هو لائق بحال الميت من الكفن ولو كان كثير الثمن كما صرح به جماعة. قلت: صرح به المحقق الثاني (10) والشهيد الثاني (11) وغيرهما (12).