____________________
[ذكر الأدعية بين التكبيرات] قوله قدس الله تعالى روحه: * (بأن يتشهد الشهادتين عقيب الأولى ثم يصلي على النبي وآله صلوات الله عليه وعليهم في الثانية ويدعو للمؤمنين عقيب الثالثة ثم يترحم على الميت في الرابعة إن كان مؤمنا) * ثم يكبر الخامسة وينصرف إجماعا كما في " الخلاف (1) " إلا أنه لم يذكر الصلاة على الآل صلى الله عليهم.
وما ذكره المصنف مع التكبير خامسا والانصراف هو المشهور بين الأصحاب كما في " المختلف (2) والذكرى (3) وجامع المقاصد (4) ومجمع البرهان (5) ".
وحكي في " الذكرى (6) " عن الحسن بن عيسى والجعفي جمع الأدعية الأربعة عقيب كل تكبيرة قال في " المختلف (7) " بعد أن حكاه عن الحسن: كلاهما جائز.
وفي " المعتبر (8) والتذكرة (9) " أنه لا يتعين دعاء متعين، بل أفضله أن يكبر ويشهد الشهادتين إلى آخر ما ذكر المصنف هنا من غير تفاوت، مع زيادة يكبر الخامسة وينصرف. وادعى على ذلك الإجماع في " التذكرة 10 " وقال في
وما ذكره المصنف مع التكبير خامسا والانصراف هو المشهور بين الأصحاب كما في " المختلف (2) والذكرى (3) وجامع المقاصد (4) ومجمع البرهان (5) ".
وحكي في " الذكرى (6) " عن الحسن بن عيسى والجعفي جمع الأدعية الأربعة عقيب كل تكبيرة قال في " المختلف (7) " بعد أن حكاه عن الحسن: كلاهما جائز.
وفي " المعتبر (8) والتذكرة (9) " أنه لا يتعين دعاء متعين، بل أفضله أن يكبر ويشهد الشهادتين إلى آخر ما ذكر المصنف هنا من غير تفاوت، مع زيادة يكبر الخامسة وينصرف. وادعى على ذلك الإجماع في " التذكرة 10 " وقال في