____________________
وفي " المنتهى (1) " لو احتاج إلى الثمن للنفقة لم يجب عليه الشراء قولا واحدا.
[وجوب شراء آلة الماء] قوله رحمه الله: * (وكما يجب شراء الماء يجب شراء الآلة لو احتاج إليها) * كما في " المعتبر (2) والتذكرة (3) والتحرير (4) والإرشاد (5) والذكرى (6) والموجز الحاوي (7) وكشف الالتباس (8) وجامع المقاصد (9) والروض (10) " وغيرها (11).
وفي " نهاية الإحكام (12) " أنه لو باعها بأكثر من ثمن المثل يحتمل وجوبه وإن قلنا بعدم الوجوب في الماء، ما لم تتجاوز الزيادة عن ثمن مثل الماء، لبقاء الآلة المشتراة. وكذا الحال في الإجارة كما نص على ذلك جماعة (13).
وفي " المنتهى (14) ونهاية الإحكام (15) " لو غصب الآلة عصى وصحت طهارته.
[وجوب شراء آلة الماء] قوله رحمه الله: * (وكما يجب شراء الماء يجب شراء الآلة لو احتاج إليها) * كما في " المعتبر (2) والتذكرة (3) والتحرير (4) والإرشاد (5) والذكرى (6) والموجز الحاوي (7) وكشف الالتباس (8) وجامع المقاصد (9) والروض (10) " وغيرها (11).
وفي " نهاية الإحكام (12) " أنه لو باعها بأكثر من ثمن المثل يحتمل وجوبه وإن قلنا بعدم الوجوب في الماء، ما لم تتجاوز الزيادة عن ثمن مثل الماء، لبقاء الآلة المشتراة. وكذا الحال في الإجارة كما نص على ذلك جماعة (13).
وفي " المنتهى (14) ونهاية الإحكام (15) " لو غصب الآلة عصى وصحت طهارته.