____________________
وجامع المقاصد (1) وكشف الالتباس (2) وكشف اللثام (3) " وفي " التحرير (4) " الوجه وجوب تغسيله على إشكال. وصرح جماعة (5) من هؤلاء بأنه لا فرق بين أن يكون يمم من أغساله أو بعضها.
ووجه النظر من الشك في أن غسله للصلاة عليه أو لتطهيره في آخر أحواله.
وأما إذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة عليه فالظاهر أنه يعاد الغسل. ولا أجد فيه مخالفا ولا متأملا.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن أوجبنا الغسل ففي إعادة الصلاة عليه إشكال) * الأقرب أنها لا تعاد كما في " نهاية الإحكام (6) والإيضاح (7) وجامع المقاصد (8) وكشف اللثام (9) " وفي " المعتبر (10) " الوجه أنه لا يقطع صلاته وفي " البيان (11) والدروس (12) والموجز الحاوي (13) " أنها تعاد. وإليه مال في " كشف الالتباس (14) ".
ووجه النظر من الشك في أن غسله للصلاة عليه أو لتطهيره في آخر أحواله.
وأما إذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة عليه فالظاهر أنه يعاد الغسل. ولا أجد فيه مخالفا ولا متأملا.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن أوجبنا الغسل ففي إعادة الصلاة عليه إشكال) * الأقرب أنها لا تعاد كما في " نهاية الإحكام (6) والإيضاح (7) وجامع المقاصد (8) وكشف اللثام (9) " وفي " المعتبر (10) " الوجه أنه لا يقطع صلاته وفي " البيان (11) والدروس (12) والموجز الحاوي (13) " أنها تعاد. وإليه مال في " كشف الالتباس (14) ".