____________________
ورده جماعة (1) من أصحابنا بأن اختلاطه بالصديد المشتمل على الدم غير معلوم واختلاطه بأجزاء الميت لا يمنع، لأنها طهرت بالغسل واستحالت ترابا.
قالوا: نعم لو كان الميت نجسا توجه المنع لتنجس التراب أولا بصديده.
[التيمم بالتراب المستعمل] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والمستعمل) * إجماعا كما في " التذكرة (2) والذكرى (3) وجامع المقاصد (4) والمدارك (5) " وظاهر " كشف اللثام (6) " حيث قال فيه: عندنا للعمومات ولبقاء الماء عندنا على الطهورية مع رفعه الحدث، فهو أولى، انتهى.
ووافقنا على ذلك أبو حنيفة وأصحابه (7) وخالف أكثر أصحاب الشافعي (8).
وفي " المبسوط (9) والخلاف (10) " أن صورته أن يجمع ما ينتشر من التراب ويتيمم به دفعة أخرى. وفي الأخير: وإن كان الأفضل نفض اليدين قبل التيمم حتى لا يبقى فيهما شئ من التراب. وفي " المنتهى (11) " أنه المجتمع من التراب
قالوا: نعم لو كان الميت نجسا توجه المنع لتنجس التراب أولا بصديده.
[التيمم بالتراب المستعمل] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والمستعمل) * إجماعا كما في " التذكرة (2) والذكرى (3) وجامع المقاصد (4) والمدارك (5) " وظاهر " كشف اللثام (6) " حيث قال فيه: عندنا للعمومات ولبقاء الماء عندنا على الطهورية مع رفعه الحدث، فهو أولى، انتهى.
ووافقنا على ذلك أبو حنيفة وأصحابه (7) وخالف أكثر أصحاب الشافعي (8).
وفي " المبسوط (9) والخلاف (10) " أن صورته أن يجمع ما ينتشر من التراب ويتيمم به دفعة أخرى. وفي الأخير: وإن كان الأفضل نفض اليدين قبل التيمم حتى لا يبقى فيهما شئ من التراب. وفي " المنتهى (11) " أنه المجتمع من التراب