____________________
ترك فيهما ذكر ذلك أيضا. وفيه أيضا: أن " الجمل والعقود " خال عن الترتيب مطلقا " كالمصباح ومختصره والهداية وكالفقيه " في بدل الوضوء.
[في وجوب الموالاة في التيمم] وأما الموالاة فواجبة إجماعا كما في " الغنية (1) وجامع المقاصد (2) والروض (3) ومجمع البرهان (4) " وظاهر " المنتهى (5) والذكرى (6) والمدارك (7) " حيث نسب في الأول إلى علمائنا وفي الأخيرين إلى الأصحاب. وفي " الخلاف (8) " الموالاة واجبة وخالف في ذلك جميع الفقهاء. وفي " المدارك " بعد أن تأمل في ما استدل به على وجوبها في المنتهى والذكرى قال: لو قلنا باختصاص التيمم بآخر الوقت كانت الموالاة من ضروريات صحته لتقع الصلاة في الوقت (9) وقد سبقه على هذا التنبيه المصنف في " المنتهى (10) " والمحقق في " المعتبر (11) ".
وفي " مجمع البرهان " بعد أن حكم بوجوبها وادعى الإجماع عليه كما سمعت قال: على تقدير وجوبها فالقول بالبطلان بتركها يحتاج إلى دليل (12).
واحتمل في " الذكرى (13) والمقاصد العلية (14) وكشف اللثام (15) " أن الإخلال بها
[في وجوب الموالاة في التيمم] وأما الموالاة فواجبة إجماعا كما في " الغنية (1) وجامع المقاصد (2) والروض (3) ومجمع البرهان (4) " وظاهر " المنتهى (5) والذكرى (6) والمدارك (7) " حيث نسب في الأول إلى علمائنا وفي الأخيرين إلى الأصحاب. وفي " الخلاف (8) " الموالاة واجبة وخالف في ذلك جميع الفقهاء. وفي " المدارك " بعد أن تأمل في ما استدل به على وجوبها في المنتهى والذكرى قال: لو قلنا باختصاص التيمم بآخر الوقت كانت الموالاة من ضروريات صحته لتقع الصلاة في الوقت (9) وقد سبقه على هذا التنبيه المصنف في " المنتهى (10) " والمحقق في " المعتبر (11) ".
وفي " مجمع البرهان " بعد أن حكم بوجوبها وادعى الإجماع عليه كما سمعت قال: على تقدير وجوبها فالقول بالبطلان بتركها يحتاج إلى دليل (12).
واحتمل في " الذكرى (13) والمقاصد العلية (14) وكشف اللثام (15) " أن الإخلال بها