____________________
في الثاني وقد سمعت أنه قال في " الذكرى (1) " إن الخمسة في كلام الأكثر غير الخرقة والعمامة والسبعة غير القناع.
[في الجريدتين] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويستحب جريدتان من النخل قدر عظم الذراع) * في " الانتصار (2) والخلاف (3) والغنية (4) والمفاتيح (5) " الإجماع على أنه يستحب أن يوضع معه جريدتان خضراوان من النخل. وفي " المعتبر (6) والتذكرة (7) والمسالك (8) " الإجماع على استحباب الجريدتين. وفي " الذكرى (9) " أن الإمامية أجمعت على ذلك وفي " جامع المقاصد (10) " أنه لا خلاف فيه وفي " المدارك (11) " الإجماع على الجريدتين من سعف النخل.
وأما كونهما قدر عظم الذراع ففي " الانتصار (12) والغنية (13) " الإجماع عليه.
[في الجريدتين] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويستحب جريدتان من النخل قدر عظم الذراع) * في " الانتصار (2) والخلاف (3) والغنية (4) والمفاتيح (5) " الإجماع على أنه يستحب أن يوضع معه جريدتان خضراوان من النخل. وفي " المعتبر (6) والتذكرة (7) والمسالك (8) " الإجماع على استحباب الجريدتين. وفي " الذكرى (9) " أن الإمامية أجمعت على ذلك وفي " جامع المقاصد (10) " أنه لا خلاف فيه وفي " المدارك (11) " الإجماع على الجريدتين من سعف النخل.
وأما كونهما قدر عظم الذراع ففي " الانتصار (12) والغنية (13) " الإجماع عليه.