____________________
أو الوضوء على التكفين) * كما في " المبسوط (1) والنهاية (2) والمعتبر (3) والنافع (4) والشرائع (5) والإرشاد (6) والذكرى (7) والدروس (8) والبيان (9) واللمعة (10) وحواشي الشهيد (11) وجامع المقاصد (12) والروضة (13) ومجمع البرهان (14) " ونقل ذلك عن " الجامع (15) " واقتصر في " الوسيلة (16) " على الغسل.
وفي " الفقيه (17) والمقنعة (18) " أنه يستحب أن يتوضأ أولا ثم يغتسل وزاد في " المقنعة (19) " أن الصاب أيضا يتوضأ ويغتسل إن كان أحدث ما يوجب الوضوء والغسل لا من أجل صب الماء.
وفي " المنتهى (20) والتحرير (21) " يستحب له الغسل فإن لم يتمكن منه توضأ.
وفي " الفقيه (17) والمقنعة (18) " أنه يستحب أن يتوضأ أولا ثم يغتسل وزاد في " المقنعة (19) " أن الصاب أيضا يتوضأ ويغتسل إن كان أحدث ما يوجب الوضوء والغسل لا من أجل صب الماء.
وفي " المنتهى (20) والتحرير (21) " يستحب له الغسل فإن لم يتمكن منه توضأ.